الجمعة، 29 مارس 2013

امثال


دعوة لفتح مراكز وحاضنات للأعمال "في كل قرية وكل مدينة وكل دولة" وربطها في سوق موحد
 دور القطاع الخاص في التنمية الأقتصادية
للمجتمعات العربية والإسلامية 
(الحل الأمثل لرفع مستوي الدخل للأفراد وكذلك للنهوض بالأمة)
سجل بالمملكة العربية السعودية
 برقم : 3282 بتاريخ 29/10/1427هـ

 إعــــــــــداد

 الفقير إلى الله / محمد مجدي رياض عبد المنعم

                        
  
 


 
 
إن التحالفات الاقتصادية التي نشأت في العالم الحديث مرت بمراحل عديدة في النمو الاقتصادي حيث بدأت كل دولة من دول التحالف بالعمل الانفرادي في البداية ثم تطورت بحسب الحاجة للدخول في تحالفات اقتصادية فيما بينها، إلى أن وصلت لفرض هيمنتها الاقتصادية على شعوب العالم وتسن القوانين لحماية اقتصادها.
 ومازلنا ليومنا هذا كدول عربية وإسلامية نعمل في المرحلة الانفرادية ولم نتمكن من التطور للدخول في تحالف اقتصادي واحد برغم الحاجة لذلك مع توافر الإمكانيات التي تؤهل لذلك من ثروات ومناخ وطبيعة وموارد بشرية…الخ.  
ومن ثم كان من الضروري في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالمجتمعات العربية والإسلامية ليكون هو نقطة الانطلاق لبناء تحالف اقتصادي بين شعوب تلك المنطقة قادر على المنافسة مع التحالفات الأخرى الدولية في ظل عهد العولمة الجديد الذي يفتح الحدود والقيود أمام منتجاتهم في أوطاننا، ويضع القيود والحدود أمام منتجاتنا في أوطانهم، لنظل مستهلكين غير منتجين.

  أن تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بين شعوب المنطقة هو الخطوة الإيجابية التي لابد منها لبناء اقتصادي قوي قادر على المنافسة الدولية، فالسعر الأدنى يفرض نفسه دائما على السوق الدولي إذا تعادلت الجودة في المنتج ، والتكامل الاقتصادي في التحالفات يساهم في تقليل الكلفة الإنتاجية والارتقاء بمستوي دخل الفرد في تلك الدول كنتيجة للحركة التبادلية .
وبنظرة سريعة على الاقتصاد الأمريكي نجد أن القطاع الخاص وصادراته هناك يشكل الجزء الأكبر في النمو الاقتصادي لتلك الدولة.
 لذلك القطاع الخاص في منطقتنا لابد من تفعيل دوره في البناء الاقتصادي على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي للربط بين شعوب تلك المنطقة وذلك عن طريق تفعيل دور مراكز الأعمال وحاضنات الأعمال وبيوت الخبرة لبناء هذا التحالف الاقتصادي.  

دور حاضنات الأعمال و مراكز الأعمال  وبيوت الخبرة

في بناء التحالف الأقتصادي


تعريف الحاضنة في اللغة :
الحضانة مصدر الحاضن والواحد محضن و حضن الصبي يحضنه حضنا رباه و الحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه و حضان جمع حاضن لأن المربي والكافل يضم الطفل إلى حضنه وبه سميت الحاضنة وهي التي تربي الطفل.
تعريف حاضنة الأعمال أقتصاديا :
هي مؤسسات تعمل على تبني المشاريع الصغيرة لتحقق طموح أصحاب تلك المشاريع من خلال توفير بيئة عمل مناسبة خلال السنوات الأولى الحرجة من عمر المشاريع لزيادة فرصة النجاح باستكمال النواحي الفنية والإدارية بتكلفة رمزية ليتفرغ صاحب المشروع إلى التركيز على جوهر العمل.
 وقد بدأت فكرة الحاضنة الأولي في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية نيويورك عام 1959 بمركز صناعات باتافيا عن طريق قيام إدارة بتأجير مبناها بالكامل لعديد من أصحاب المشاريع الصغيرة لتقوم هي بتوحيد الخدمات بينهم تحت إدارة واحدة كخدمة الفاكس ومأمور الهاتف وعمال النظافة والصيانة…الخ من خدمات الأنفاق مما قلت الكلف على أصحاب تلك المشاريع بالمشاركة في الأنفاق ومن ثم زاد التوفير والربحية لأصحاب تلك المنشآت وتطورت الفكرة بنجاحها حتى وصلت في عام 1984 إلى إنشاء (إدارة المشروعات الصغيرة) لدعم المشاريع الصغيرة.
  ومع مرور السنوات تعددت وتنوعت الخدمات لحاضنات الأعمال إلى عام 1985 حيث نشأت الجمعية القومية لحاضنات الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية لتضم وحدها 800 حاضنة أعمال أمريكية على مستوى الولايات المتحدة بلغت نسبة النجاح للمشروعات الجديدة من خلال الحاضنات بالجمعية المذكورة 87% وبلغت تكلفة توفير فرصة عمل جديدة من خلالها 1.109$ مما كان له الأثر في تحقيق التنمية الاقتصادية لأفراد المجتمع.
ماهي الخدمات التي تقدمها حاضنات الأعمال التقليدية في المشاريع؟
- توفير مواقع للتأجير بمبلغ زهيد يجذب أصحاب المشاريع.  
- ربط العلاقات بين عملاء الحاضنة أو مع الحاضنات الأخرى.
- ربط الصناعات الصغيرة مع بعضها البعض للتكامل الصناعي.
- توحيد الخدمات بين أصحاب المشاريع لتقليل الأنفاق:كمأمور الهاتف وموظف الاستقبال والمعدات المكتبية كالفاكس, وماكينة التصوير, شبكة للحاسب الآلي والانترنت..إلخ).
أما بالنسبة لتعريف مركز الأعمال:
هي مؤسسات أو شركات خاصة تعمل في الغالب كوسيط تجاري تقدم لعملائها منظومة من الخدمات تحت سقف واحد.
الشاهد :
يختلف دور حاضنات الأعمال عن مراكز الأعمال في نواحي عديدة من أبرزها بأن الحاضنات تهتم في موضوعها على جانب المشاريع أما مراكز الأعمال فيغلب عليها الجانب التجاري.
    ومما لا شلك فيه بأن عملهم جميعا له مردود إيجابي على الحركة الاقتصادية في المجتمعات الحديثة سواء في التجارة أو في المشاريع وبالأخص في ظل عصر العولمة التي تحتاج إلى التكاتف والتواصل للقدرة على المنافسة العالمية و تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمعات.

كيفية تفعيل القطاع الخاص في بناء تحالف أقتصادي :

لبناء تحالف اقتصادي بين شعوب المنطقة في الدول العربية والإسلامية فسيكون للقطاع الخاص دور كبير في ذلك عن طريق حاضنات الأعمال ومراكز الأعمال وبيوت الخبرة ولكن من بعد المرور بمرحلتين:-

أولها مرحلة الأندماج :
إن اندماج مراكز الأعمال وحاضنات الأعمال وبيوت الخبرة في منظومة واحدة بهيكل واحد ليجمع بين تقديم الخدمات للمشاريع الاستثمارية وكذلك في تنظيم الأعمال التجارية مع الخبرة سيكون له الأثر والبعد في النمو الاقتصادي ، ولاسيما وإن توحدت تلك المنظومة الواحدة بلوائح وقوانين  تنظيمية لكيفية سير العمل بداخل تلك المنظومة الجديدة المندمجة ، لتخرج في قالب جديد يقدم للعملاء  تحت مسمي مركز حاضنة الأعمال الجديد ليتعدى عمل الحاضنات التقليدية المعروفة ويتعدى عمل مراكز الأعمال التجارية المعروفة ليجمع بينهما وبين الخبرة بمنظومة عمل جديدة.

ثانيهما مرحلة الربط والتواصل :
ويقصد بها الربط بين مراكز حاضنات الأعمال في كل دولة من الدول العربية والإسلامية لإنشاء سوق موحد مشترك بين تلك الحاضنات وذلك عن طريق ترشيح بيت من بيوت الخبرة في كل دولة من الدول العربية والإسلامية ليكون هذا البيت عضو في السوق المشترك ليعمل تحت مسمى مركز حاضنة أعمال برقم كودي محدد له من قبل إدارة هذا السوق الموحد المشترك بين تلك الحاضنات (ويتم الاختيار لبعض من بيوت الخبرة أيضا في بعض الدول الأجنبية كحاضنة للأعمال ).

مهام مركز حاضنة الأعمال الجديد

إن مركز حاضنة الأعمال هي منظومة عمل متكاملة توفر المناخ الاستثماري للمستثمرين في التجارة وفي المشاريع الاستثمارية لتقوم تلك المراكز بتقديم جميع الخدمات تحت سقف واحد بمظلة تساندها علاقات تعاقدية مع بيوت الخبرة لتخدم كل من التجارة البينية التبادلية والمشاريع الاستثمارية وذلك على المستوى المحلي وعلى مستوى الدول العربية والإسلامية.

الهدف من إنشاء مراكز حاضنات الأعمال

هو تفعل السوق المشترك بين الدول العربية والإسلامية في التجارة البينية والمشاريع الاستثمارية انطلاقا من القطاع الخاص ودوره التكاملي مع القطاع العام عن طريق إقامة حاضنة مركزية واحدة (يتبعها عدة حاضنات في الأقاليم ) في كل دولة عضو بهذا السوق المشترك ليتم الترابط بين تلك الحاضنات فيما يتعلق في الفرص الاستثمارية للمشاريع الاستثمارية والتجارة التبادلية (البينية) بين دول الأعضاء من خلال تلك الحاضنات تحت لائحة عمل واحدة منظمة داخل السوق الموحد.

استراتيجية العمل داخل مراكز الحاضنات

 تقوم كل حاضنة للأعمال تم اختيارها في كل دولة عربية وإسلامية أو أجنبية بالعمل تحت منظومة متكاملة مقننة باللوائح منظمة لكيفية التعامل فيما بينها لخلق سوق مشترك في التجارة البينية والمشاريع الاستثمارية بين الحاضنات بالدول العربية والإسلامية (القطاع التجاري والقطاع الصناعي والزراعي والتقني والسياحي والتعليمي والتدريب…الخ) .
- تقوم كل حاضنة بدراسة الواقع المحلي في بلدها لاختيار الميزة النسبية عندها في الاستثمار أو في التجارة البينية ( بما يفيض أو بما ينقص لديها ) ليتم العرض والطلب لجميع الفرص الاستثمارية والتجارية لديها في السوق المشترك ليتم الإعلان عن تلك الفرص للأفراد وللقطاع الحكومي وللقطاع الخاص على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي وذلك عبر شبكة الانترنت وبجميع الوسائل الأخرى الإعلامية والإعلانية كالتلفاز و الراديو و المجلات والجرائد …الخ.
- يتم العمل التبادلي في التجارة البينية في هذا السوق المشترك على المستوى المحلي والمستوى الدولي بين العملاء الراغبين في التعامل من خلال تلك الحاضنات وفق لائحة عمل منظمة قائمة على العمولات ولائحة تأمين إسلامي تعاوني تنظم سبل التعاون عند المخاطر سواء كان هذا الخطر ناتج عن حركة النقل أو في الجودة أو في حركة سداد المال أوفي ضمان التقنية الأعلى أو في حل المنازعات التجارية عند الاختلاف أو في الضمان لخبرة الموارد البشرية المطلوبة في السوق أو في ضمان وصول السلعة بسعرها الحقيقي من بلد المنشأ للعميل بدون أي مربح إلا العمولة.
 ليتم إرساء منظومة متكاملة في هذا السوق قائمة على الجدية والصدق والثقة والاطمئنان في التعامل بقاعدة تحكمها نظام العمولات المقنن لعمليات التجارة التبادلية والاستثمار في داخل هذا السوق من خلال الحاضنات وبيوت الخبرة المساندة للحاضنة بعلاقات تعاقدية معها ليتم التكامل الخدمي لجميع متطلبات العميل تحت سقف واحد.
- كما تقوم الحاضنات في السوق المشترك بطرح مشاريع استثمارية ليستفيد منها العديدون وبالأخص من أصحاب الأسر المتوسطة والمنخفضة على المستوى المحلي والمستوى الدولي في السوق حيث يتم طرح العديد من المشاريع الاستثمارية الصغرى والمتوسطة في الأسواق لتتناسب مع كل مستوى لرأس مال مستثمر، ليكون المشروع الواحد عبارة عن منظومة متكاملة يوضح فيه تكلفته وعائده المالي وجدوته الاقتصادية ونقطة التعادل ومدة تنفيذه وبيوت الخبرة أو الفرنشيز(الامتياز) التي تستطيع تنفيذه إنشائيا وإنتاجيا ومناهج التدريب الإنتاجي والإداري لخدمة المشروع لقيامه وتأهيله وأدارته وللموارد البشرية فيه، وكيفية تشكيل التعاون بين الأفراد للمساهمات بينهم لإقامة المشروع الواحد جماعيا ، وكيفية تعزيز السبل في إيجاد وسائل التمويل الإسلامي وتعريف الميزة النسبية التي تقدمها كل دولة من تسهيلات لأبنائها في الاستثمار أو التدريب أو التصدير أو من فرص أخرى مساندة ، بالإضافة لتقديم منظومة قانونية متكاملة لكيفية التشكيل القانوني بين المساهمين وكذلك للتشكيل الإداري للمشروع ،بالإضافة لتأمين بيوت الخبرة العالمية والمحلية التي تستطيع المتابعة لإنتاج المشروع وتشغيله وأصحاب الفرنشيز(حق الامتياز) في التجارب الناجحة في نوعية كل مشروع على حدا مع توفير بيوت التسويق وبمنظمي المعارض للمنتج النهائي وذلك على المستوى المحلي والمستوى الدولي بين الحاضنات.
- جميع تلك الخدمات التي ذكرت وغيرها تقدمها حاضنات الأعمال للعملاء من خلالها أو من خلال مظلة تحكمها علاقات تعاقدية لمكاتب مساندة كبيوت الشحن والسفر والحجوزات والمكاتب القانونية والاقتصادية…الخ لتعمل مع الحاضنة كمنظومة عمل متكاملة تقدم للعميل في جميع الخدمات تحت سقف واحد، مبنية على أسس ولوائح ونظام وعمولات محدد بجدول مقنن لجميع أنواع الخدمات المقدمة وذلك لضمان نجاح دور الحاضنات في البعد المرجو منها:
- البعد الدولي المرجو من الحاضنات:
- تصريف منتجات دولة الحاضنة بفتح قنوات دولية على مستوى السوق المشترك بين جميع الحاضنات وخارجها.
- تأمين متطلبات العملاء من السوق المشترك بواسطة الحاضنات مقابل العمولة.
- تأمين المواد الأولية بالأسعار الأدنى التنافسية العالمية عن طريق الدخول في تكتلات شرائية بين الحاضنات عند الشراء من السوق الخارجي الدولي بعمل طلبيه واحدة لجميع الحاضنات لكل سلعة على حدا مطلوبة بغرض فرض سعر أدنى على السوق العالمي لكبر حجم الشراء.
- نقل التقنية الأعلى والفرنشيز(أنظمة لأنشطة ناجحة لحق الامتياز ) والخبرة والخبراء ومناهج التدريب الإنتاجي والخدمي التي تحتاجها كل دولة حاضنة.
- جذب المستثمرين من خارج دولة الحاضنة بواسطة الميزة النسبية في بلدها المعلنة للاستثمار فيها في جميع القطاعات.
- تنظيم المعارض الدائمة للمنتجات بين الحاضنات في الدول العربية والإسلامية مع توفير جميع خدمات رجال الأعمال كالحجوزات والإعلان..الخ من خدمات تخدم التجارة البينية والمشاريع الاستثمارية.
- أما في البعد المحلي المرجو من الحاضنة :
تعمل حاضنة الأعمال على وجه محلي تساندها مظلة من بيوت الخبرة الاقتصادية والتسويقية والإدارية والقانونية ومكاتب الخدمات والجودة والشحن والحجوزات..الخ لتعمل الحاضنة على المستوي المحلي في بلدها على الوجه التالي:
- طرح مشاريع استثمارية جديدة تتناسب مع كل رأس مال وبالأخص المشاريع الصغرى والمتوسطة.
- عمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية وتأمين بيوت الخبرة في كل مشروع ومتابعته
- الوصف والتشكيل القانوني للجماعات الراغبين في الاستثمار في المشروع الواحد.
- مساعدة العملاء في تخليص الإجراءات التمويلية مع جهات التمويل الإسلامي لطلب القروض في المشاريع وتعريف المزايا التي تقدمها الدول في المساعدات في الاستثمار وفي الصادرات.
- فتح مراكز التدريب الإنتاجي والإداري بمناهج عالمية متطورة لتأمين احتياجات السوق على المستوى المحلي والدولي بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية لتقديم دورات إنتاجية مدعمة لتنتهي أما بإيجاد فرص العمل للمتدربين أو بتملكهم لمشاريع استثمارية بقروض إسلامية مع ضمان المتابعة معهم في المشاريع.
- تقوم الحاضنات فيما بينها بتقديم جميع الخدمات المتعلقة برجال الأعمال كتنظيم المعارض للمنتجات وإقامة الندوات والنقل والشحن والحجوزات…الخ وتكوين تكتلات شرائية لفرض سعر أدنى للشراء للمواد الأولية من السوق الدولي
- الوساطة بين المستثمرين في التجارة البينية والمشاريع الاستثمارية بين دول أعضاء السوق المشترك.
- التنسيق لإدارة وتشغيل المراكز التجارية والمراكز الإنتاجية لمجموعة الأعمال.
- عمل الدورات التطويرية والتدريبية لتأهيل الموارد البشرية المدربة لإنجاز العمليات التجارية والإنتاجية وتغطية ما يحتاجه السوق المشترك.
- توفير المعلومات المتخصصة والشاملة للمستثمرين وإرشادهم لأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من الميزة النسبية لكل بلد ليكون المنتج قادرا على المنافسة على مستوى عالمي. ( ويتم ذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية..الخ والبنوك الإسلامية وشركات التقسيط وهيئات الاستثمار والملاحق التجارية بالقنصليات في كل بلد عضو ).

الشروط الواجب توافرها في مراكز حاضنات الأعمال


يجب أن تتوافر في مراكز حاضنات الأعمال " الشروط التالية:
1- في البداية لا يزيد عدد الحاضنات عن حاضنة واحدة مركزية في كل عاصمة تجارية ببلد العضو يتبعها عدد من الحاضنات في الأقاليم كفرع تابع بملكية الحاضنة أو بتمثيل بعلاقات تعاقدية معه.
2- موافقة إدارة السوق المشترك بالتصريح للحاضنة في كل بلد عضو للعمل تحت إدارة السوق المشترك من بعد التأكد من السجل التجاري والخبرات السابقة في الأعمال, والتأكد من رأس مال المركز ومتطلبات التشغيل.
3- أن يكون أصحاب وإدارة المراكز من الجنسيات التابعة لدول السوق المشترك.
توافر مكاتب وقاعات اجتماعات ووسائل الاتصالات الأخرى من فاكسات وحواسب آلية لربطها مع إدارة السوق المشترك بما يرتقي بالمستوى الذي يتناسب مع المستثمرين والمراجعين.
الأقسام الداخلية  لمراكز الحاضنات والشروط التي يجب أن تتوفر لموظفيها
تدار هذه المنظومة عن طريق فريق عمل استشاري متخصص بكل قطاع والتي تشمل: القطاع التجاري- القطاع الطبي - قطاع الصناعة والإنشاءات - قطاع التقنية- القطاع الزراعي والسياحة التجارية-قطاع التدريب والتعليم .
 1- أن يكون المتخصصين والاستشاريين والخبراء في المركز من أصحاب الدرجات العلمية حسب التخصص في القطاع (الطبي، التجاري، الصناعي، الزراعي، التقني، التعليم، التدريب، السياحة).
 2- وجود إدارة قانونية خاصة بالقضايا القانونية والتجارية، والتسجيل والعلامات التجارية والوكالات وعلامات الجودة مع طاقم من السكرتير يا والمترجمين-وإدارة خاصة بالمواصفات والمقاييس
3- إدارة خاصة بالتسويق والبيع وإدارة الأعمال وكذلك إدارة خاصة لطلبات الشراء.
4- إدارة خاصة بالتدريب والتأهيل للموارد البشرية.
أو بتوثيق علاقات تعاقدية مع بيوت الخبرة و مكاتب الخدمات المساندة الأخرى المتخصصة في ذلك البلد للعمل من خلال حاضنة الأعمال لتشمل : - الخدمات القانونية –الاقتصادية (كدراسات الجدوى والسوق)- والإدارية (كالتطوير والهيكلة) – خدمات التنسيق للحصول على تمويل شرعي-خدمات الجودة والمقاييس- خدمات التحاليل الإنتاجية - خدمات تنظيم المعارض - خدمات النقل والشحن – خدمات الحجوزات والسفر والإقامة لرجال الأعمال- خدمات الدعاية والإعلان – خدمات التسويق – خدمات التدريب الإنتاجي ..الخ –خدمات استشارية – خدمات المعلومات .

السوق المشترك بين حاضنات الأعمال
 في الدول العربية والإسلامية

أدارة السوق المشترك(لحاضنات الأعمال):  يتم ترشيح جهة أسلامية لإدارة السوق المشترك كرابطة العالم الإسلامي لإدارة السوق بين حاضنات الأعمال(التابعة للقطاع الخاص لتكون هي النواة لتفعيل السوق بين الدول العربية والإسلامية في المرحلة الثانية.
مهام أدارة السوق المشترك :
1-  إدارة الشبكة الالكترونية وطرح مشاريع استثمارية متكاملة مع فتح المزاد على السعر الأقل للسلع
2- جهة قضائية لحل المنازعات التجارية التي تنشأ بين الحاضنات في الدول العربية والإسلامية.
3-  التأمين التعاوني للمخاطر ولحركة رأس المال بين الدول العربية والإسلامية وعلى العاملين بالسوق.
4-  تحصيل الرسوم للعمليات التجارية والاستثمارية التي تجرى في السوق والتصديق على المعاملات.
5-  وضع مناهج التطوير بأنواعها والخطط والاستراتيجيات لتفعيلها في جميع القطاعات المستثمرة
6-  الإيداع والسحب النقدي لجميع المعاملات التي تجرى في السوق تكون باسم الرابطة الإسلامية
7- وضع اللوائح المنظمة لسير العمل في السوق ورسوم التعريفة للمعاملات التي تجرى بين الحاضنات ووضع لائحة الجزاءات والمقاطعات.
أهداف السوق المشترك:
-  تحقيق التكامل الاقتصادي والنمو بين الدول العربية والإسلامية.
-  تسهيل التبادل التجاري بين دول السوق المشترك والسعي لعمل مناطق حرة في كل بلد عضو.
إقامة المشاريع الاستثمارية في إطار التكامل التبادلي واستغلال الميزة النسبية لكل دولة. ومحاولة نقل التقنية الحديثة والفرنشيز والمناهج الإنتاجية المتطورة والتحول من أمة مستهلكة إلى أمة مصنعة قادرة على المنافسة في ظل العولمة الجديدة.
-    محاولة استثمار واستقطاب رؤوس الأموال العربية والإسلامية داخل السوق المشترك.
 تأهيل وتدريب و تأمين الموارد البشرية المدربة لزيادة حجم العمالة الماهرة وتخفيض حجم البطالة في عالمنا العربي والإسلامي
استقطاب الخبراء والمستشارين في جميع القطاعات والتخصصات والعمل كفريق متكامل تحت سقف واحد للاستفادة من المستويات الأعلى في التكنولوجيا.
-  إيجاد المناخ الاستثماري المناسب وتقديم الضمانات اللازمة للمستثمرين من خلال السوق المشترك.
-    تصدير الفائض عن الاحتياجات لخارج دول السوق المشترك لكسب المزيد من العملة الصعبة.

إستراتيجية العمل في السوق المشترك


-  مركزية التخطيط والسياسة التجارية للسوق وسياسة العمل، مع عدم وجود مركزية للتنفيذ وآليات العمل.
-  القوانين المنظمة للسوق من خلال مظلة التعاون مع الهيئات الدولية لتنظيم العلاقات الاقتصادية داخل السوق المشترك.
-  مركزية واحدة في كل بلد عضو تتبعها علاقات تعاقدية في التخصصات المساندة المختلفة.
-  استقطاب رؤوس الأموال المستثمرة لدعم الخبرات والكفاءات وقيام المشاريع بين الدول الأعضاء.
سرعة التواصل من خلال شبكة متكاملة للمعلومات والبيانات الاقتصادية بين أعضاء السوق المشترك بشكل خاص,  ودول العالم بشكل عام.
-  المبدأ العام "سياسة موحدة ومحددة ومسعرة لجميع خدمات السوق".
-  توفير الحماية والضمانات على المنتج وعلى المواصفات والمقاييس وعلى ورؤوس الأموال.

اللوائح المنظمة للسوق المشترك

أولا: اللائحة العامة للسوق:
وهي لائحة تخص التعامل الحكومي والقطاع العام بين الدول العربية والإسلامية: وتعتني هذه اللائحة بتنظيم الاستثمار بين الدول الأعضاء القائم على الحصة الاستثمارية لكل دولة في كل قطاع لكل مشروع على حدا، وأغلب الشرائح المستهدفة في التعامل مع السوق المشترك هنا سيكون من القطاعات الحكومية وشركات القطاع العام للدول الأعضاء.
حيث تقوم الرابطة بإدارة السوق المشترك باللائحة العامة وذلك من خلال تشكيل لجنة مكونة من ممثلين للدول العربية والإسلامية وتجهيز المباني الخاصة بإدارة السوق المشترك لكل بلد عضو بالرابطة العالمية الإسلامية ليساهم السوق المشترك بدوره الرائد في المنظومة الاقتصادية العالمية الجديدة.
-  ( ويتم الإعلان عن اللائحة العامة لاحقا بعد استلام الرابطة العالمية الإسلامية لإدارة السوق ).
ثانيا :- اللائحة الخاصة للسوق :وهي تخص التعامل بين الحاضنات في الدول العربية والإسلامية:
حيث تقوم إدارة السوق المشترك (الرابطة الإسلامية" بتنظيم حركة الاستثمار في التجارة البينية والمشاريع الاستثمارية, طبقا للوائح المنظمة والمعدة لسير العمل في التعامل بين الحاضنات , حيث تنشأ حاضنة مركزية في كل بلد عضو ترتبط مباشرة مع إدارة السوق المشترك لتلبية حاجة المستثمرين، طبقا للوائح المنظمة والمعدة لسير عمل تلك الحاضنات وذلك ما سوف نستعرضه في الباب التالي .

أولاً: اللائحة المنظمة للتجارة البينية
بين الدول العربية والإسلامية


يعد دور مراكز الحاضنات في التجارة البينية دورا مهما فيما بينها للمستثمر المتعامل مع السوق المشترك طبقا للعرض والطلب في أسعار المنتجات حيث تقوم تلك المراكز بشراء جميع متطلبات العميل لتصله بسعر بلد المنتج بدون وضع أي ربحية على الفاتورة إلا العمولة فقط المقننة بلائحة السوق مع ضمان الجودة والمواصفات والسعر الأقل وسلامة النقل والشحن والتأمين التعاوني عند المخاطر.
-  حيث يقوم مركز الحاضنة (في بلد العميل المشتري) بدوره في :
 التنسيق مع إدارة السوق المشترك لإتمام الإجراءات وآلية التنفيذ للعملية المطلوبة عن طريق فتح الاعتماد الداخلي باسم إدارة السوق المشترك.
-  يقوم السوق بإصدار أمر التكليف بالشراء للحاضنة في (دولة المنتج ) مع فتح الاعتماد الخارجي لدولة المنتج.
تقوم الحاضنة في بلد المنتج لتأكدها من المواصفات والمقاييس والفحص حسب طلب العميل من المصنف للمنتج إلى ثلاث مستويات a –b- c)) ومن ثم تقوم بالاستلام وشهادة المنشأ ونقله لتصديره من بلد المنتج لبلد المشتري.
 تقوم إدارة السوق المشترك بتسليم أذونات الاستلام للبضائع عند وصولها لحاضنة المشتري لتوصيلها لمقر العميل حسب الاتفاق بين الطرفين.
في حالة تلف البضاعة أو عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة في مذكرة الاتفاق, يقوم السوق بصرف التأمين التعاوني للمتضرر من السوق المشترك ويرجع على المتسبب بالضرر.
جميع العمليات المالية التي تجرى في طلب البضائع وتوريدها تكون باسم السوق المشترك في الإيداع أو في الصرف حيث يتم فتح حساب خاص باسم السوق في كل دولة عضو بالسوق.

العائد المالي من العمليات التجارية 
 يقوم السوق المشترك بواسطة حاضنة المشتري بتسليم العميل بضائعة مقابل كونه قد سدد جميع فواتيره ليحاسب على الفواتير الأصلية لثمن البضائع و مصروفات النقل..الخ
ليتم تقسيم العملاء إلى قسمين :
 أصحاب الطلبيات المتقطعة :  (أي ليست طلبيات مستمرة) وأغلبهم كالأفراد والموردين في المناقصات و المتعهدين)و تقل فواتير تلك الطلبات عن خمسين ألف دولار أمريكي .
رسوم الحاضنة لهذا القسم من العملاء :
 يتم سداد رسوم أضافية مقدرها (مبلغ 5%) فقط من القيمة الكلية على مجموع الفواتير (فواتير الشراء, فواتير النقل وفواتير المختبر ) كعمولة للسوق المشترك مقابل تلك الخدمات.
كيفية توزيع العمولة:
(2.25  % ) لصالح الحاضنة المستوردة  (لأنشطتها مع العميل وتحديد المنتج)
(2.25   % ) لصالح الحاضنة المصدرة للمنتج لأنشطتها (للرقابة على الجودة والنقل)
(0.50  % ) إلى إدارة السوق المشترك  للوساطة المالية وقيمة التأمين التعاوني عند المخاطر.
ب : أصحاب الطلبيات المستمرة:
( كالمسوقين وأصحاب الوكالات وأصحاب التكتلات الشرائية) وتزيد قيمة فواتيرها عن خمسين ألف دولار أمريكي:وهم
1- مكاتب تسويق المنتجات وأصحاب الوكالات أو الخدمات
 فقد يكون هناك تعاملا بين حاضنتين لتسويق منتج أو وكالة أو خدمة.
-  لتكون هناك حاضنة مستوردة للمنتج ( أو الوكالة أو الخدمة ) لتسويقه.
وحاضنة مصدرة للمنتج (أو الوكالة أو الخدمة )، قامت بتوثيق العقود مع أصحاب هذا المنتج أو الوكالة لتسويقه خارج بلد المنتج.
تقوم الحاضنة المستوردة للمنتج (أو الوكالة أو الخدمة) بدورها في تسويق ذلك المنتج في بلدها عن طريق المكاتب الخاصة بالتسويق بالجملة حسب كل قطاع.
تتم جميع الطلبيات للمنتج أو الوكالة أو الخدمة من مكاتب التسويق عبر الحاضنة المستوردة التي تقوم بدورها مع الحاضنة المصدرة لتلبية الطلبات المطلوبة طبقا لقواعد النقل في السوق المشترك.
رسوم الحاضنة لهذا القسم من العملاء :
تتقاضي الحاضنة المستوردة للمنتج (أو للوكالة أو للخدمة) رسوم من مكاتب التسويق على كل طلبيه على حده طوال مدة التعاقد بفائدة 5 % من فارق سعر بيع المنتج في الأسواق بالجملة ببلد البيع وبين سعر الشراء من بلد الشراء للمنتج (أي من صافي الربح بعد خصم المصروفات المباشرة فقط  كالنقل  والجمارك ورسوم الأرضيات) .
توزيع العمولة:
2.25  % للحاضنة المصدرة للمنتج مقابل عملها في توثيق العقود والدعاية لجذب المنتجات،
 2.25 % للحاضنة المستوردة للمنتج لعملها وللدعاية لجذب المسوقين في بلدها،
0.50  % للسوق المشترك للوساطة المالية والدعاية  والتأمين التعاوني  ودعم الشبكة الإليكترونية.  

2- أصحاب التكتلات الشرائية :
وهي عملية اتفاق بين المنتجين لشراء المواد الأولية  بفاتورة جماعية واحدة  لفرض سعر أدنى في الشراء من السوق (فعلى سبيل المثال تقوم الحاضنات بتجميع طلبات الشراء من أصحاب مصانع الورق و حاجتهم من أوراق, وبالتنسيق بين السوق المشترك والحاضنات يتم تأمين تلك الحاجيات من دولة المنشأ ببلد الحاضنة المصدرة إلى دولة  أصحاب التكتلات الشرائية لتلبية احتياجاتهم بالسعر الأدنى.
 رسوم الحاضنة :
تتقاضي الحاضنة المستقبلة لطلبات المشترين 5 %من فارق السعر ببلد البيع وبين ســــعر بلد الشراء (بعد خصم المصروفات المباشرة فقط  كالنقل والجمارك والأرضيات).
توزيع العمولة  :
2.25  % للحاضنة المصدرة.
2.25  % % للحاضنة المستوردة.
0.50  % للسوق المشترك للوساطة المالية والدعاية والتأمين للسوق ودعم الشبكة الإليكترونية.
ملاحظة :
أذا كانت هناك حاضنة ثالثة وسيطة بين حاضنتين فلها 20% من المجموع الكلي للعمولات المحصلة للحاضنتين تدفع مناصفة بينهما على كل عملية.

 المكاتب المساندة التي تعمل من خلال
مراكز حاضنات الأعمال في التجارة البينية
1- مكاتب النقل والشحن:
وتكون معتمدة من مركز الخدمات التجارية في بلد العضو لتزود تلك المكاتب المرتبطة بعلاقات تعاقدية ببرامج للحاسب الآلي خاصة بالسوق المشترك برقم مرتبط واحد للمشتري وللبائع وللاعتماد ولأمر التكليف بالشراء من السوق للحاضنة ومكتب الشحن الذي يستقبل أوامر التكليف لتنفيذها برقم التأمين التعاوني ليحدد موعد الوصول والتسليم ليتم النقل من المورد من بلد الشحن إلى بلد الوصول عبر:
مركبات النقل البري: حيث يتم تسجل جميع سيارات النقل والثلاجات التي لها رغبة في العمل من تحت مظلة السوق المشترك عبر تنظيم العمل بينهم بالحاسب الآلي بأسبقية التسجيل للدور في تنفيذ أوامر التكليف على أن يراعى في تلك المركبات الملاحظات التالية:
-  أن يكون مدة أنتاج السيارة الناقلة لا يتعدى خمس سنوات ويتوفر بها جهاز اتصال بالسيارة. 
تقرير من القسم الفني التابع لإدارة مكتب الشحن ومن إدارة التأمين التعاوني عن سلامة  السيارة (مع التأمين التعاوني على السيارة والسائق والبضائع ).
تأشيرات الدخول والخروج للسيارة والسائق لحين اعتماد التأشيرات المفتوحة للعاملين والمركبات العاملة بالسوق المشترك.
-النقل البحري والجوي:
أما النقل البري والبحري فيدور محوره في النقاط التي تم ذكرها في النقل البري
تعريفة الشحن:
 يتم إعلان لائحة التسعير في كل بلد عضو (بأجر المثل)في رسوم النقل من البلد الشاحن لبلد الوصول في جميع الدول المشتركة في السوق المشترك لتعتمد تلك التسعيرة من إدارة السوق المشترك ومركز الخدمات التجارية "الحاضنة "ومكاتب الشحن.
يستقطع من تلك المكاتب الخاصة بالشحن مبلغ 6 % من تسعيرة رسوم النقل في كل عملية يتم نقلها على حده وذلك لصالح إدارة السوق المشترك لتقسم تلك النسبة على النحو التالي:
-  (4%) لحاضنة الأعمال في بلد الشحن والمراكز التابعة لها المشتركة في العملية.
-   ( 2% )  لإدارة السوق المشترك لتغطية مصروفاته ولصالح الصندوق التعاوني للتأمين عند المخاطر
2- مكاتب مراقبة الجودة و المواصفات والمقاييس ومعامل التحليل للمنتجات:
قد تتطلب البضائع إلى عمل فحوصات مخبريه للتأكد من المواصفات والجودة فيتم التعاقد معها من خلال الحاضنات مقابل رسوم يتم تحديدها لتعتمد من إدارة السوق المشترك لتضاف إلى فواتير المشترى كمصروفات أصلية (كفحوصات الجودة لعسل النحل, والزبد والحليب المجفف والأجبان..الخ.
رسوم الحاضنة :
تحصل الحاضنة على عمولة قدرها 5% على سعر المختبر لتكون خدمة مضافة على الفواتير الأصلية التي تضاف على حساب العميل من ضمن الفواتير الكلية التي تشمل فاتورة المنتج والشحن..الخ على أن لا يقل عن أجر المثل المعتمد من إدارة السوق المشترك.
3- مكاتب الدعاية والإعلان:
قد يطلب من الحاضنة بواسطة حاضنة أخرى القيام بالإعلانات في بلد أخر عن بلد المستثمر لتسويق سلعته سواء كان الإعلان في الصحف أو المجلات أو التلفاز أو الراديو أو غيرها من وسائل الإعلانات الأخرى.
-  فتقوم الحاضنة بعمل الإعلان بأجر المثل بأسعار الإعلانات المعتمدة من السوق المشترك.
رسوم الحاضنة :
-  تتقاضى الحاضنة المنفذة للإعلان عمولة قدرها 10 % على الفاتورة الأصلية لقيمة الإعلان.
 توزيع العمولة:
-  7.5    %   للحاضنة المنفذة للإعلان.
-  2.5%  لصالح الحاضنة الطالبة للإعلان ببلد المستثمر.
4- المكاتب المسئولة عن تنظيم المعارض التجارية:
من عمل الحاضنات هو تنظيم المعارض والندوات المتخصصة للمنتجات أو الخدمات، فقد  يطلب من حاضنة بواسطة حاضنة أخري عمل معرض لمجموعة مستثمرين لعرض منتجاتهم أو خدمتهم في بلد الحاضنة المستقبلة بداخل دول السوق المشترك أو خارجه.
فتقوم الحاضنة المستقبلة بعمل التنسيق لحجز القاعة المجهزة لذلك في قاعة فندق أو قاعة أفراح, أو عن طريق الشركات المنظمة للمعارض على أن يتم تحديد رسوم استئجار تلك القاعات بأجر المثل المعتمد من إدارة السوق المشترك (في دولة المعرض).
رسوم الحاضنة:  تتقاضى الحاضنة40% على القيمة الكلية للمصروفات كرسوم إضافية على رسوم استئجار القاعات وعلى فاتورة طبع النشرات الدعائية والدعوات التي تقوم بها لصالح المعرض.
-   توزيع العمولة: تقسم تلك العمولة 40 % بواقع:
-   15  % للحاضنة المرسلة للمستثمرين للدعاية والإعلان واستقطاب المنتجين.
-  20   % للحاضنة المستقبلة للمستثمرين لعملها وإشرافها في تنظيم المعرض والتنقل لهم.
-    5   % للسوق المشترك لتأمين المخاطر والإعلان.
-    5   % خدمات مكاتب الحجوزات والسفر والإقامة لرجال الأعمال:
5- تقوم الحاضنات بالتنسيق فيما بينها وبين المكاتب السياحية والطيران والفنادق وتأجير السيارات لتنظيم زيارات للمستثمرين بين الدول الأعضاء وذلك: 
-  لإقامة معارض حسب القطاع لعرض توكيلات تجارية أو لفتح أسواق جديدة للمنتج..
-  أو رحلات مع الإقامة لتقديم خدمات كالتدريب أو التعليم…الخ.
-  أو للإطلاع على الاستثمار في الدولة ذات الميزة النسبية( رحلات تجارية ).
-  أو لعرض أو لشراء منتجات( رحلات تجارية ).
وفي كل الأحوال تقوم الحاضنة بالتنظيم طبقا لغرض الزيارة في عمل اللقاءات والزيارات والندوات وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية وهيئات الاستثمار وأصحاب المصانع…الخ
لتكون الرحلة متكاملة من جدول الزيارة والحجوزات للفنادق والتنقلات الاستثمارية والإعاشة واستخراج التأشيرات والنشرة الدعائية..كل ذلك بجدول مترابط معد من الحاضنة المستقبلة والحاضنة المرسلة للمستثمر.
رسوم الحاضنة :
تتقاضي الحاضنة أجر المثل في حجوزات الفنادق والإعاشة والسيارات وجميع المصروفات المتضمنة في جدول الزيارة على أن تتقاض الحاضنة مبلغ وقدره 40 % يضاف إلى ثمن الرحلة على المستثمر  ليتم تقسيمها على النحو  التالي:
توزيع العمولة:
10 % للحاضنة المصدرة للمستثمرين مقابل الدعاية والإعلان لاستقطاب المستثمرين والتنسيق للسفر واستخراج التأشيرات وحجوزات الفنادق للمستثمرين، والمطبوعات.
25% للحاضنة المستقبلة للمستثمرين لتنظيم جدول الزيارة والمطبوعات والنقل.. الخ مدة الزيارة
5  % لصالح السوق المشترك للدعاية والإعلان والتنسيق.
  
ثانياً: اللائحة المنظمة للمشاريع الاستثمارية
بين الدول العربية والإسلامية

من مهام الحاضنات التجارية هو قيامها بتوفير المناخ الاستثماري للمستثمرين في المشاريع الاستثمارية, وذلك بتقديم جميع الخدمات الاستثمارية تحت سقف واحد:-
فالحاضنة تقوم بدراسة السوق التي تعيش فيه لتتعرف على احتياجاته وكذلك معرفة الميزة النسبية في بلدها لتقوم بإرشاد المستثمرين وتقديم الاستشارات اللازمة لهم فيما يتعلق بأفضل الفرص المتاحة ذات الجدوى الأعلى في العائد الاستثماري لريع المشروع.
  فالقاعدة لدى المستثمر هو الحصول على أعلى عائد ممكن كنتيجة للاستفادة من الميزة النسبية لإقامة مشروعة, فعلى سبيل المثال الزراعة لا تصلح في المملكة العربية السعودية كنتيجة ستكون مؤثرة في إهدار المياه الجوفية المخزنة في باطن الأرض، ومن ثم يوجه المستثمر في المجال الزراعي بأن يرشد إلى الميزة النسبية  في منطقة أخرى تتوافر فيها المياه وخصوبة التربة.. كالسودان مثلا، ليتحقق له العائد الاستثماري الأعلى لقيام مشروعه الزراعي بالسودان ليسوق الناتج في المملكة العربية السعودية لتحقيق أعلى ربح وهكذا…
ولذلك يكون أحد أدوار السوق المشترك من خلال حاضنات الأعمال التنسيق مع هيئات الاستثمار في بلد الحاضنة بالطرح لعدة مشاريع استثمارية كمشاريع للأسرة والشباب والمشاريع الصغرى والمتوسطة والمشاريع الكبرى والميزة النسبية التي تقدمها هيئات الاستثمار في بلد الحاضنة.
كما تقوم إدارة السوق المشترك بطرح العديد من المشاريع على الانترنت بحيث يتم وضع النصاب المالي لكلفة كل مشروع وعائدة المالي ومن ثم يسجل العديد من المستثمرين الراغبين في الدخول في المشروع الواحد كمساهمين لإقامة المشروع، فضلا عن تسجيل من لهم الخبرة الفنية لإقامة المشروع أو الموارد البشرية فيه أو بيوت الخبرة الاقتصادية والهندسية..الخ والبنوك الإسلامية والجمعيات الخيرية والأوقاف التي تريد الاستثمار فيه والمسوقين لمنتجه لتكون المنظومة متكاملة من الألف إلى الياء.
-  ومن بعد تحديد المشروع يأتي عمل دراسة الجدوى الاقتصادية أو الدراسة التسويقية للمنتج في البلد صاحب الميزة النسبية لقيام المشروع والوسائل الممكنة لتسويق المنتج لتحقيق أعلى عائد استثماري.
والحاضنات تعمل بنفسها بمستشاريها أومن خلال مكاتب مسانده لها متخصصة وذلك لنجاح العمليات التجارية والاستثمارية.


المكاتب المساندة التي تعمل من خلال مركز
حاضنات الأعمال في المشاريع الاستثمارية

1-      مكاتب الدراسات الاقتصادية
(كدراسات الجدوى والدراسات التسويقية)طبقا للتخصصات المختلفة"صناعي، زراعي, سياحي، طبي..الخ: حيث تقوم إدارة السوق المشترك بتكليف الحاضنة التي وقع عليها الاختيار لقيام المشروع بسبب وجود الميزة النسبية في بلدها بعمل الدراسة الاقتصادية لهذا المشروع بعد الاتفاق مع المستثمرين.
-  رسوم الحاضنة على الدراسات:
-  إذا كانت الدراسة قد قامت بها الحاضنة مباشرة 
-  فتتقاضى الحاضنة  مبلغ وقدره 2 % من تكلفة المشاريع الصغرى ومشاريع الأسرة ،
 من0.5  % إلى   1.5  % للمشاريع المتوسطة وللكبرى من تكلفة  المشروع على الأ يزيد عن أجرة المثل في البلد التي قامت بها الدراسة سواء قامت الحاضنة بعمل الدراسة بنفسها أو عن طريق حاضنة أخرى على أن لا تقل ولا تزيد تكلفة الدراسة عن أجر المثل المعتمد من السوق المشترك.
-  توزيع العمولة  :
-   تقسم تلك النسبة بواقع :
-    70  % من العمولة لصالح الحاضنة المنفذة للدراسة والتي سيقام في بلدها المشروع.
-    20  % من العمولة لصالح الحاضنة في دولة المستثمر التي أرسلت بالأمر لعمل الدراسة.
-    10  % من العمولة لصالح السوق المشترك للتأمين التعاوني من مخاطر نقل رأس المال والتنفيذ.
-  أما إذا كانت الدراسة والمستثمر والمشروع في حاضنة واحدة فلها90% و 10% للسوق المشترك.

2- مكاتب الخدمات القانونية:
  تقوم الحاضنة بتوفير جميع الخدمات القانونية للمستثمرين (من تشكيل الشركات والاندماجات والإجراءات القانونية واستخراج السجلات والتوكيلات التجارية وإجراءات الاستثمار والقضايا…الخ ويتم ذلك عن طريق الحاضنة نفسها أو عن طريق مكاتب قانونية يتم التعاقد معها لصالح الحاضنة.

-  رسوم الحاضنة:
-  تتحدد الرسوم القضائية بأجر المثل ليتم اعتماد التسعير من إدارة السوق المشترك.

توزيع العمولة :
-    75  % لصالح الحاضنة المنفذة للأجراء القانوني.
-  20  % لصالح الحاضنة في دولة المستثمر.  
-   5   % لصالح السوق المشترك لدعم لجنة حسم المنازعات بين الدول الأعضاء.
 3- الجهات تمويلية :
تقوم حاضنات الأعمال بتشجيع المستثمرين على الاستثمار وترشدهم على المزايا النسبية التي تقدمها حكومات المستثمرين من تمويل أو أراضي ..الخ من المزايا التي تشجع على الاستثمار.
كما تقوم الحاضنة بمحاولة تنظيم اللقاءات والتنسيق بين المستثمرين للتمويل فيما بينهم بالنسب والتناسب والخبرة "بالمشاركة والمساهمة ".
كما تقوم الحاضنة بالإرشاد والتوجيه في إيجاد مصادر التمويل للمستثمرين لتنفيذ مشاريعهم التجارية والإنتاجية, لتقوم بتجهيز الأوراق المطلوبة والضمانات التكاملية بين المستثمرين والشكل القانوني لتكون عملية طلب القرض مكتملة تماما للتنفيذ للحصول على القرض طبقا لطبيعة المشروع أو العملية التجارية (كطلب تمويل بمواد خام لتنفيذ عقد مقاولات).
وعادة تلجأ الحاضنة للبنوك الإسلامية أو بنوك التنمية الصناعية والزراعية وكذلك لشركات التقسيط و….الخ المحددة من إدارة السوق المشترك.
 يقوم ممثل الحاضنة مع المستثمرين بتقديم الأوراق والضمانات والإجراءات المطلوبة لتلك الجهات الممولة بعد أن تكون قد استوفت جميع الإجراءات المطلوبة ومرفق بخطاب من السوق المشترك بتعهده في الإشراف على مراحل تجهيزات المشروع الاستثماري المرتبط بدفعات القرض, على أن تراعي الحاضنة في جميع حالات التمويل تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية وعدم الخروج عن صيغ التمويل الإسلامي المعروفة في التعامل :
-  كصيغة البيوع ومبدأ المشاركة في الربح والخسارة.
-  التمويل بالمرابحة.                       - التمويل بالمشاركة.
-  التمويل بالمضاربة.                      - التمويل بالإستصناع.
-  التمويل بالسلم .                          - التمويل بالإيجار  والتمويل
-  التمويل بالتورق                          - التمويل بالبيع الآجل (التقسيط)
-  صيغة الاستثمار المباشر
-  الأسهم الإيجازية المحدد عائدها بنسبة مئوية محددة( فكرة جديدة ولها بحث مستقل).

رسوم الحاضنة :  تتقاضي الحاضنة رسوم على  دورها في العمل على تسهيل الإجراءات لطالب التمويل وللجهة القارضة لتدفع العمولة من المستثمر طالب التمويل.
-   من  0.50   %   إلى 0.75  %  كعمولة من مبلغ التمويل للمشاريع الصغرى والمتناهية الصغر. 
-     من  0.25 %   :  0.50   %  كعمولة من مبلغ التمويل  للمشاريع المتوسطة.
توزيع العمولة:  تستحق الحاضنة عمولة كنظير خدماتها.
 90% من العمولة   ( للحاضنة المنفذة ).
 10%  من العمولة لصالح السوق المشترك للضمان  وإشرافه على العملية التمويلية.
 30   % من العمولة تستقطع من الحاضنة المنفذة في حالة وجدود حاضنة أخرى أتى عن طريقها المستثمر طالب التمويل.
4- المراكز الخاصة بإدارة وتشغيل وتسويق المراكز التجارية أو الإنتاجية:
قد تقوم الحاضنة أو بمن توكله بتأجير مبني متكامل لتؤجر كل عين فيه لعمل ورش كتصنيع الملابس كمشروع يخدم عدة أسر (تأجير بالجدك)، حيث تتولى الحاضنة أو بمن يمثلها تسويق المنتج لمجموع الورش بهذا المجمع من خلال السوق المشترك بين الحاضنات.
رسوم الحاضنة : تتقاضي الحاضنة المستقبلة للمنتج أو للخدمة رسوم من مكاتب التسويق على كل طلبية على حده  وقدرها  35 %من فارق سعر بيع المنتج في الأسواق بالجملة ببلد البيع وبين سعر الشراء من بلد المنتج (بعد خصم المصروفات المباشرة فقط  كالنقل والجمارك والأرضيات) .
توزيع العمولة :
15 % مقابل الإدارة والأشراف وخطط التسويق والمتابعة (الحاضنة المصدرة للمنتج )كذلك:
9  % للحاضنة المصدرة للمنتج مقابل عملها على خدمات التصدير.
9  % للحاضنة المستوردة للمنتج لعملها وللدعاية لجذب مشتريين للمنتج.
2 % للسوق المشترك للوساطة المالية والدعاية والتأمين ودعم الشبكة الإلكترونية.
5- المتقدمين من أصحاب الفرنشايز (حق الإمتياز) أو أصحاب تنسيق تجاري.
-   قد يكون هناك تعامل بين حاضنتين في التعامل مع:
& - أصحاب الفرنشايز:  
وهي عملية استقطاب تجربة تجارية أو إنتاجية ناجحة في قطاع من القطاعات
في دولة لتنشأ بمثلها في دولة أخرى من دول السوق. فعلى سبيل المثال مطعم (س) من المطاعم المشهورة وعائدة الاستثماري جيد جدا فمن الممكن الاتفاق معه بالتفاوض على الفرنشايز بنفس مسماه ونظامه ليعمل في  دوله أخرى من دول السوق المشترك ولكن بإدارة أخرى ورأس مال منفصل على أن يكون هذا مقابل نسبة شهريه يدفع لأصحاب هذا المطعم…أو بمبلغ مقطوع يتم الاتفاق عليه. ويكون هذا الأجراء تحت إشراف الحاضنة, ويقاس على ذلك الكثير من الصناعات والأعمال التجارية.

&-التنسيق التجاري بين منطقتين أو دولتين: (كتأجير السيارات ، وحجوز�%A


-   قد تشترك الحاضنات في ربط عدة أنشطة تجارية بين دولة وأخرى لمصلحة تجارية بينهما تنفذ عن طريق الحاضنات فعلى سبيل المثال:
الربط بين محلات بيع الورد بين دولتين بحيث يستطيع أي عميل أن يطلب تلك الخدمات من محل دولته لتنفذ الخدمة في الدولة الأخرى ليكون التعامل والتنسيق بين محلي الورد مقابل عمولة على كل عملية تجارية بواقع من 10 % إلى 25% حسب الاتفاق بينهما.
-  وكذلك عند الربط بين الشركات في تبادل الطرود للمنتجات البسيطة والعينات التجارية. 
رسوم الحاضنة :
تتقاضي الحاضنة المستقبلة للعميل عمولة 1% مقابل خدمة التحويل الفوري لشراء منتج أو خدمة من بلد حاضنه أخرى.
 فبمجرد الإيداع في حساب الحاضنة المستقبلة للعميل يتم التحويل فورا لأمر الحاضنة المنفذة لإجراء الخدمة المطلوبة للعميل كالشراء بدولة أخرى من دول السوق المشترك.
-  ويكون ذلك بأجر المثل في تنفيذ الخدمة الفورية(التوصيل السريع) من موقع الحاضنة المنفذة لمكان أجراء الخدمة المطلوبة.
وكذلك تتقاضي الحاضنة أجر المثل في خدمة الشحن السريع للطرود والمعتمد من إدارة السوق المشترك يضاف لها 10% عن أجرة المثل لفورية الإرسال بمجرد الاستلام بين الحاضنتين.

  توزيع العمولة :
 1.25 % تقسم مناصفة بين الحاضنتين لخدمة التحويل الفوري لشراء منتج أو خدمة من بلد حاضنه أخرى.
بالإضافة بأن الحاضنة المنفذة تأخذ أجر التوصيل السريع لتنفيذ الخدمة المطلوبة بسعر المثل, أما في خدمة الشحن الفوري للطرود فيقسم الربح مناصفة من بعد خصم فواتير المصروفات لكل عملية.
-   0.25  % لإدارة السوق المشترك للتأمين وخدمة الشبكة


6- مراكز التدريب الوظيفي والإنتاجي وبيوت الموارد البشرية :  
 من مهام دور الحاضنات هو توفير تدريب الموارد البشرية المؤهلة في العملية الإنتاجية والتجارية لسد طلبات السوق المشترك بين الدول الأعضاء.
ومن أجل ذلك تسعى الحاضنة للارتباط مع المنظمات الدولية (Unido  & ( I.S.O  وكذلك مع صناديق الموارد البشرية (كل حسب دولته)  لتبحث عن المزايا التي تقدمها الحكومات لدعم التنمية الوظيفية والقضاء على البطالة (سواء كان هذا الدعم  مالي بالصرف على الدورات أو بالمساعدة في المرتبات أو بما تقدمة من مساهمات أو قروض لمساندة الشباب في مشاريعهم الصغرى الخدمية أو الإنتاجية)  
-   ليكون الناتج من هذا الارتباط هو تقديم منظومة متكاملة لخدمة الموارد البشرية وخدمة
-  السوق المشترك بالتدريب الذي يخدم العملية الإنتاجية على النحو التالي:
آ- قيام الحاضنة بعمل دورات تدريبية تنتهي بالتوظيف:
 حيث تستعين الحاضنة بمراكز تدريب داخلية أو خارجية للقيام بالتدريب الإنتاجي للعمل في جميع القطاعات والحصول على (license) تؤهله للعمل أما المهني كمجال الطباعة أو في التفصيل أو في مجال البناء أو في مجال السياحة أو في الإنتاج كالتصنيع لحرفة ما, أو في التدريب التقني لتوفر الحاضنة الوظيفة المطلوبة للسوق المشترك.
ب- قيام دورات تدريبية تنتهي بالتملك لمشاريع استثمارية:
 حيث تقدم الحاضنة أنواع من الدورات في المشاريع الإنتاجية (كدورة في تربية الأسماك أو الربيان أو الدواجن أو.. الخ كمشروع إنتاجي) وكذلك تقدم الحاضنة مع الدورة دراسة متكاملة للجدوى الاقتصادية للمشروع وعائده الاستثماري ودورة في كيفية أدارته ، وكذلك تقدم الحاضنة المصادر المتاحة للتمويل في هذا المشروع (قروض بنكية إسلامية ، مساهمات ..الخ ).
 بالإضافة إلى ذلك تقدم الحاضنة الخبرة والمساندة والمتابعة من خلال مستشاريها للمشروع من بعد قيامه، ليتم تسويق ناتج المشروع في السوق المشترك.
1- قيام دورات للتطوير و رفع الأداء الوظيفي:
 حيث تقدم الحاضنة أنواع من الدورات المتخصصة وذلك بمراكز تدريب داخلية أو بالخارج  بحسب التخصص لكل قطاع على حده كنشاط إنتاجي أو خدمي حيث تستقطب الحاضنة مراكز تقنية حديثة  للتدريب المتخصص  في  المجال التدريب الوظيفي أو الإنتاجي أو الخدمي أو التقني(كالدورات عن الأوتوماتك كنترولر وغيره ) لعمل تلك الدورات.
مثال ذلك: دورات للفنيين في صيانة الجوالات أو للعاملين في صيانة الأجهزة الطبية أو في ميكانيكا الكمبيوترايز الخاص بالسيارات دورات في أنتاج صناعة اللؤلؤ..الخ.
رسوم الحاضنة :
- تتقاضي الحاضنة أجر المثل في الدورات الإنتاجية والخدمية أما من صناديق الموارد البشرية اذا توفر لها الدعم أو من المتدربين أنفسهم بأجر المثل في الدورات المعتمدة من إدارة السوق المشترك لكل بلد.
أما بالنسبة للإشراف والمتابعة الإنتاجية للمشروع فتحصل الحاضنة 25 % من صافي عائده السنوي نظير مساهمتها في المتابعة والإشراف وتقديم الاستشارات الدورية اللازمة من خلال مستشاريها والدراسة وتقييم نواحي القصور والمساهمة في توجيه المشروع ووضع الخطط الإنتاجية وخطط الإعلانات ومنافذ التسويق سواء لتستلم الأشراف الكامل على المشروع سواء كان هذا العمل بنفسها أم بواسطة بيوت الخبرة حسب كل قطاع كالأشراف على بطاريات الأرانب والدواجن والأسماك
أما في قيام الحاضنة بتوظيف الكوادر البشرية لسد طلبات السوق المشترك فتحصل الحاضنة رسوم 25% لمرتب أول شهر من عقد التوظيف مقابل إنهاء الإجراءات والاختبار واعتماد licenseبصلحيه الكادر طبقا للوظيفة المطلوبة لتدفع من صاحب المشروع طالب الكادر.
توزيع العمولة:
بالنسبة للتدريب : إذا ساهمت عدة حاضنات في عمل الدورات فإن الحاضنة المرسلة للمتدربين تتقاضى 10% من رسوم الدورات و 90% للحاضنة المنفذة.
بالنسبة للأشراف والمتابعة : إذا كان هناك إشراف ومتابعة لمشروع بين حاضنتين فإن الحاضنة المرسلة بالتكليف تتقاضى 10% من رسوم (الأشراف والمتابعة) و90% للحاضنة المنفذة.
-  أما بالنسبة لعمولة توظيف الكوادر البشرية : 25% من عقد التوظيف لمرتب أول شهر)
-  20 % للحاضنتين مناصفة.
-   5  %  لصندوق السوق المشترك للتأمينات الاجتماعية.
ملاحظة :
عند وجود حاضنة ثالثة تقوم بالتنسيق بين حاضنتين فلاها 20% من المجموع الكلي للعمولات

مراكز الحاضنات الخاصة بأعمال السيدات
ودورها في المشاريع الاستثمارية والتجارة البينية

إن إنشاء حاضنات الأعمال الاستثمارية والتجارية الخاصة بسيدات الأعمال تحت إطار منظم وإدارة نسائية ذات خبرة مؤهلة, يهدف لتهيئة البيئة المناسبة لسيدات الأعمال في توسعة دائرة النشاطات التي يمكن أن تمارسها المرأة بصفة رسمية في تأسيس وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنفسها مادامت لا تخالف تعاليم الشريعة الإسلامية وعادات المجتمع.
فتقوم الحاضنة النسائية في خلق آفاق اقتصادية أوسع أمام سيدات الأعمال عن طريق التواصل المستمر فيما بينهم لتبادل الآراء والأفكار والإطلاع على تجارب وخبرات الأخريات في المشاريع الاستثمارية والتجارة البينية.
ومن ثم يظهر أهمية الحاضنات النسائية و دورها الفعال في المنظومة المتكاملة الاستثمارية التي تقدمها تلك الحاضنات لسيدات الأعمال من تدريب وتأهيل وتقديم الاستشارات وطرح المشاريع المدروسة للمنتسبات إلى جانب المساعدة في تذليل الصعوبات والمشكلات التي قد تواجه السيدات في مجالات الاستثمار.
ولتحقيق العمل المتكامل  فقد يكون هناك قنوات تواصل  تربط بين حاضنات الأعمال النسائية مع الحاضنات المركزية التابعة للسوق المشترك مع مرعاه الأمور الشرعية لهذا الاتصال (كأجهزة الفاكس والانترنت ..الخ للاتصال والتواصل ).
حيث يقدم لها مركز الحاضنة الخبرة والدعم الفني وتقديم المشورة بمستشاريه المتخصصين في كل قطاع وكذلك في المساعدة لإيجاد المصادر التمويلية وفي التنفيذ الميداني للمشاريع والمتابعة وفي إنهاء كافة الإجراءات والتصاريح التي تتطلب العنصر الرجالي للمتابعة وكذلك في الأشراف على التسويق والإعلان ومناهج التدريب الإنتاجي للمستثمرات…الخ.
ليكون العمل متكاملا أمام سيدات الأعمال تحت سقف واحد بإدارة نسائية تعمل في أطار وهدف واحد ليحقق المصلحة للجميع كمشروعات صياغة المشغولات الذهبية أو ورش الملابس والسجاد.الخ
رسوم الحاضنة: تتعامل الحاضنة مع المستثمرات من سيدات الأعمال طبقا للوائح السابق ذكرها في سياسة التسعير الصادرة من السوق المشترك حسب كل نوع خدمة تم ذكرها بالسابق.
توزيع العمولة:تتعامل الحاضنة النسائية مع الحاضنة المركزية في المعاملات المتداخلة بينهم كحاضنة أخرى بتطبيق جميع البنود السابق ذكرها.
  دور الحاضنات في  تفعيل جميع القطاعات
 في السوق المشترك

-  لقد قسمنا السوق المشترك القطاعات الاستثمارية إلى:-
أولا: الاستثمار في القطاع السياحي:
 ينقسم الاستثمار في القطاع السياحي إلى قسمين:
1 – المشاريع الاستثمارية.
2- التجارة البينية.
حيث تقوم الحاضنات بتجهيز العديد من المشروعات الخاصة بالقطاع السياحي للمستثمرين على المستوى المحلي الدولي بين الدول العربية والإسلامية ليكون الإطار متكامل في كل مشروع على حده سواء ما يتعلق بتكلفة المشروع والعائد المالي, أو الميزة النسبية لكل دولة لإقامة المشروع (كطبيعة المناخ أو بالمناظر الخضراء أو لقربها من البحار أو بالحياة البرية …الخ).
-  ويمكن تقسيم المشاريع السياحية إلى:  1 – سياحة رياضية 2- سياحة دينية 3 – سياحة علمية –
4- سياحة ترفيهية 5- سياحة تجارية 6- سياحة علاجية..الخ.
فبناء قبب فلكية, أو حدائق للأحياء المائية, أو مدن ترفيهية, أو منتجعات سياحية, أو مراكز تعليمية ترفيهية أو إنشاء مطاعم أو ملاعب, جميعها يعد من المشاريع السياحية الاستثمارية التي من الممكن تختلف طبيعة دولة عن دولة أخرى لإقامة المشروع عليها .
-  أما التجهيزات لتلك المشاريع فهي تعد من التجارة البينية التي من الممكن تفعيلها أيضا بنقلها بين الدول الأعضاء كتصنيع الأجهزة الرياضية ومعدات المطابخ والأجهزة الترفيهية..الخ.
وأيضا على سبيل المثال تعد الرحلات الجماعية مثل الرحلات التي تجمع بين الدورات التدريبية والترفيهية للموظفين أو التجارية والسياحية للمستثمرين فهي تعد من أنشطة التجارة السياحية..الخ.
ثانيا :الاستثمار في القطاع الطبي:
-  ينقسم الاستثمار في القطاع الطبي إلى قسمين:
1 – المشاريع الاستثمارية.
2- التجارة البينية.
حيث تقوم الحاضنات بتجهيز العديد من المشروعات الخاصة بالقطاع الطبي على المستوى المحلي و الدولي بين الدول العربية والإسلامية ليكون الإطار متكامل في كل مشروع على حده من حيث التكلفة والعائد المالي والميزة النسبية لكل دولة (كطبيعة المناخ في بناء مستشفي متخصص أو مدينة طبية )أما التجهيزات لتلك المشاريع فهي تعد من التجارة البينية التي من الممكن تفعيلها أيضا بنقلها بين الدول الأعضاء كتجهيزات المستشفيات أو الأدوية فمن الممكن نقلها بين الدول كتجارة بينية.
-  ثالثا :الاستثمار في القطاع الزراعي:
ينقسم الاستثمار في القطاع الزراعي إلى قسمين:
1 – المشاريع الاستثمارية.
2- التجارة البينية.
حيث تقوم الحاضنات بتجهيز العديد من المشروعات الخاصة بالقطاع الزراعي على المستوى المحلي والمستوى الدولي بين الدول العربية والإسلامية ليكون الإطار متكامل في كل مشروع على  حدا من حيث التكلفة والعائد المالي والميزة النسبية لكل دولة (كطبيعة المناخ أو لتميز الموقع كبناء قرية للمواشي أو للأسماك أو لربيان أو للؤلؤ  ).
أما التجهيزات لتلك المشاريع فهي تعد من التجارة البينية التي من الممكن تفعيلها أيضا بنقلها بين الدول الأعضاء وكذلك المنتجات الناتجة من المشاريع تعد من التجارة البينية
رابعا :الاستثمار في القطاع التعليمي:
ينقسم الاستثمار في القطاع التعليمي إلى قسمين:
1 – المشاريع الاستثمارية.
2- التجارة البينية.
حيث تقوم الحاضنات بتجهيز العديد من المشروعات الخاصة بالقطاع التعليمي على المستوى المحلي و الدولي بين الدول العربية والإسلامية ليكون الإطار متكامل في كل مشروع على حده من حيث التكلفة والعائد المالي والميزة النسبية لكل دولة (كبناء جامعات ومعاهد خاصة طبقا لطبيعة الموقع وتناسبه مع التخصص )
أما التجهيزات لتلك المشاريع كالبناء والأثاث ووسائل الإيضاح فهي تعد من التجارة البينية التي من الممكن تفعيلها أيضا بنقلها بين الدول الأعضاء وكذلك الدارسين.
خامسا :الاستثمار في قطاع التدريب :
ينقسم الاستثمار في قطاع التدريب إلى قسمين:
1 – المشاريع الاستثمارية.
2- التجارة البينية.
حيث تقوم الحاضنات بتجهيز العديد من المشروعات الخاصة بقطاع التدريب كالتدريب الإنتاجي على المستوى المحلي والمستوى الدولي بين الدول العربية والإسلامية ليكون الإطار متكامل في كل مشروع على  حده  من حيث التكلفة والعائد المالي والميزة النسبية لكل دولة (كبناء مراكز تدريبية متخصصة في جميع القطاعات) أما التجهيزات لتلك المشاريع كالبناء والأثاث ووسائل الإيضاح فهي تعد من التجارة البينية التي من الممكن تفعيلها أيضا بنقلها بين الدول الأعضاء وكذلك الدارسين.
-  وكل ما ينطبق  على القطاعات السابقة ينطبق أيضا على القطاعات اللاحقة:
سادسا : الاستثمار في القطاع الصناعي والإنشائي.
ينقسم الاستثمار في القطاع الصناعي والإنشائي إلى قسمين:
1 – المشاريع الاستثمارية.
2- التجارة البينية.
حيث تقوم الحاضنات بتجهيز العديد من المشروعات الخاصة بالقطاع الصناعي على المستوى المحلي و الدولي بين الدول العربية والإسلامية ليكون الإطار متكامل في كل مشروع على  حده  من حيث التكلفة والعائد المالي والميزة النسبية لكل دولة (كمصنع للأسمنت أو الفوم والمواد العزلة طبقا لطبيعة الموقع  وتناسبه مع التخصص )
-  أما التجهيزات لتلك المشاريع كالبناء والأثاث وغيرة فهي تعد من التجارة البينية وكذلك المنتج.
سابعا: الاستثمار في القطاع التجاري.
ينقسم الاستثمار في القطاع الصناعي والإنشائي إلى قسمين:
1 – المشاريع الاستثمارية.
2- التجارة البينية.
حيث تقوم الحاضنات بتجهيز العديد من المشروعات الخاصة بالقطاع التجاري على المستوى المحلي و الدولي بين الدول العربية والإسلامية ليكون الإطار متكامل في كل مشروع على حده  من حيث التكلفة والعائد المالي والميزة النسبية لكل دولة ( كمراكز التسويق والتوزيع والمولات والبلزات  )
-  أما التجهيزات لتلك المشاريع كالبناء والأثاث وتوزيع المنتجات وغيره فهي تعد من التجارة البينية.
ثامنا : الاستثمار في القطاع التقني.
ينقسم الاستثمار في القطاع التقني إلى قسمين:
1 – المشاريع الاستثمارية.
2- التجارة البينية.
حيث تقوم الحاضنات بتجهيز العديد من المشروعات الخاصة بالقطاع التقني على المستوى المحلي و الدولي بين الدول العربية والإسلامية ليكون الإطار متكامل في كل مشروع على  حده  من حيث التكلفة والعائد المالي والميزة النسبية لكل دولة (كمصنع لإنتاج الحاسب الآلي أو التلفزيونات السيارات…الخ طبقا لطبيعة الموقع وتناسبه مع التخصص )
-  أما التجهيزات لتلك المشاريع كالبناء والأثاث وغيرة فهي تعد من التجارة البينية وكذلك المنتج.
ملاحظة :
- وكل ما ذكر عن دور الحاضنات يعد فقط في إظهار علاقتها وترابطها مع السوق المشترك أما بالنسبة لعلاقاتها مع السوق الدولي فللحاضنات الحرية الكاملة في التعامل مع الأسواق الدولية لنقل التقنية والمصانع والصناعات الحديثة وتحديث الخدمات وتطورها, وبيع منتج السوق المشترك وكل ما يخدم مصالح السوق المشترك كشراء المواد الأولية وخلافه.
مع ملاحظة أن الحاضنات تبحث في المزايا النسبية في دولة الحاضنة وتقوم بالتنسيق لاستخراج التأشيرات للمستثمرين وعمل الزيارات التجارية الاستثمارية كوفود ترغب في الاستثمار  مع تنسيق الرحلة من أقامة وتنظيم جدول الزيارات كزيارة الغرف التجارية وهيئات الاستثمار والمصانع ….الخ

 الجزاءات والغرامات عند مخالفة الحاضنات
اللوائح الخاصة للسوق المشترك
 عند صدور مخالفة من أي حاضنة للأعمال على اللوائح المنظمة للسوق المشترك فمن حق إدارة السوق المشترك في توقيع غرامة مالية على الحاضنة المخالفة عند ثبوت المخالفة عليها، وذلك طبقا لجدول الغرامات التي سيعلن عنه في اللائحة العامة للسوق، وعند تكرار المخالفة لنفس الحاضنة يتم إقصاء الحاضنة من مهامها خلال خمسة عشر يوما من الإنذار بالفصل وذلك إذا لم تقدم الحاضنة طعن في قرار الإقصاء مرفق بدفاعها أمام الإدارة العامة السوق المشترك ليتم تعيين حاضنة أخرى تحل محلها في بلد العضو التي كانت الحاضنة تمثله ولا يحق للحاضنة التي تم إقصاءها الرجوع إلى إدارة السوق المشترك بأي تعويض أو إلزام لقرار الفصل إلا عن طريق الطعن أمام الهيئات القضائية.
  
الإجراءات القانونية التي تحتاجها
الحاضنات في أعمالها

للحاضنة وجهان في عملها مع العملاء :
 الواجهة الأولي وهو عملها على المستوى المحلي حيث تقوم بتلبية احتياجات عملائها على مستوى السوق المحلي كخدماتها التي تقدمها لرجال الأعمال والمستثمرين في المشاريع الاستثمارية والتجارة البينية من خلالها أو من خلال المظلة التي تعمل معها من بيوت الخبرة والدراسات الاقتصادية والتسويقية والبيوت القانونية والخدمات المساندة كالمعارض ومكاتب الإعلانات والشحن والحجز والفنادق…الخ كما سبق ذكره.
  الواجهة الثانية : وهو عملها على المستوى الدولي  عن طريق السوق المشترك بين الحاضنات الأخرى في كل دولة عربية وإسلامية ولا يمنع أن كان هناك حاضنات في دول أخرى خارج الدول العربية والإسلامية كالصين وكوريا وتايوان والفلبين وروسيا …الخ   حيث تقوم الحاضنات بتلبية احتياجات عملائها من السوق الدولي أو بفتح قنوات لتصريف المنتج المحلي على المستوى الدولي ويكون ذلك عبر الحاضنات في كل دولة لذا كان لابد على كل حاضنة أن تتوافر فيها المعرفة للإجراءات التي ستقوم بها بنفسها أو بمن يعمل من تحت مضلتها.

     ومع دخول العالم في عصر العولمة وانفتاح الأسواق العالمية و ازدياد حدة المنافسة أصبح من الضروري التوسع في عمليات التصدير والاستيراد والمشاريع الاستثمارية بين الدول العربية والإسلامية لعديد من الأسباب أهمها:
 • تحقيق التكامل والنمو الاقتصادي بين الدول العربية والإسلامية.
•  تصدير الفائض عن الاحتياجات لكسب المزيد من العملة الصعبة
 • تخفيض حجم البطالة
 • زيادة حجم العمالة الماهرة
•  الاستفادة من المستويات الأعلى في التكنولوجيا.

الإجراءات التي تحتاجها حاضنات الأعمال
في التجارة البينية

&- في عملية التصدير والاستيراد:
الاستيراد:
هو طلب مقدم من العميل(سواء كان فرد أو شركة أو مؤسسة أو جهة حكومية..الخ"لشراء سلع أو خدمات من خارج الإقليم بواسطة الحاضنة المحلية التي يتبع لها العميل. (بعد أن يكون العميل قد قام بفتح اعتماد داخلي(local للحاضنة المحلية بقيمة السلعة أو الخدمة المراد استيرادها ) وفي المقابل يتم فتح ضمان مقابل.
-  فتقوم تلك الحاضنة المحلية بفتح اعتماد بنكي لحساب الحاضنة المصدرة (في بلد المنتج أو الخدمة حيث  تقوم بمراقبة الجودة والتصنيف وسبق شرحها )

تعريف الاعتماد البنكي:
-   هو عبارة عن (خطاب ضمان) واختصاره (L.C) يناله الشخص من البنك المحلي وفقا لشروط معينة وضمانات لأصول ثابتة أو متحركة.
يرسل هذا (الاعتماد البنكي) أو (خطاب الضمان) إلى الخارج لتوريد بضاعة - عادة - بضمان ذلك الخطاب ويجب دفع قيمة الضمان خلال المدة المتفق عليها بين البنك والشخص صاحب الطلب.
يتم إصدار (خطاب ضمان) أو (اعتماد بنكي) من قسم خاص بالاعتمادات البنكية في إي فرع كبير لمعظم البنوك التجارية.
فعلى سبيل المثال أذا أراد العميل شراء بضاعة من المغرب وهو بالمملكة العربية السعودية فيقوم بتعميد الحاضنة المحلية في بلده ومن ثم تقوم الحاضنة المحلية بفتح اعتماد مع
البنك المحلي لمصلحة حاضنة المغرب بإجمالي مبلغ الفاتورة والبنك المحلي.
 وعند إرسال البضاعة بواسطة الحاضنة المغربية يقوم  البنك المحلي باستلام  مستندات التخليص ولا يسلمها إلا بعد أن تقوم بسداد قيمة الفاتورة (اعتمادات إطلاع).
-   وبعد ما تسدد القيمة وتستلم المستندات يقوم البنك المحلي بإرسال للبنك المراسل لكي يسدد القيمة للحاضنة المغربية .
وأنواع الاعتمادات كثيرة: - اعتماد إطلاع-  واعتمادات آجلة واعتمادات قابلة للتحويل          ( (Back To Back L/c والهدف من الاعتمادات إنها ضمان للبائع والمشتري فالمشتري ما يسدد إلا بعد وصول البضاعة والبائع يضمن فلوسه بموجب الاعتماد.
التصـدير :
 أما عملية التصدير مثلها مثل أي مشروع آخر لها مميزات ولها أيضا نسبة مخاطر ، ويتعرض المصدرون لبعض المخاطر في أثناء القيام بعمليات التصدير مثل :
- التلف أو الضرر الذي يمكن أن يصيب البضاعة في أثناء عملية النقل.مثل الحريق/ التلف/ الغرق….. إثناء النقل (البرى  / الجوى /البحري)
-  الخطر عند نشوب حرب أو عند وجود أوضاع داخلية غير مستقرة أو وجود عداء بين دولتين
-  بالإضافة إلى بعض المخاطر الأخرى مثل( تذبذب في أسعار العملة  والإفلاس والنازعات بين العملاء  ) .
ومن ثم يأتي دور السوق المشترك مع الحاضنات لعمل الدراسات التي يمكن أن تخفف من تلك المخاطر لدفع عملية التصدير والاستيراد وإيجاد الحلول عند النازعات ، وتوفير التأمين التعاوني الذي يوفره السوق المشترك عند الضرر.
الشروط القانونية التي تتطلبها معظم الحكومات في التصدير والاستيراد :
يجب أن تتوافر في حاضنة الأعمال سجل للإيراد والتصدير سواء كان صاحب الحاضنة شخص طبيعي أو شخص معنوي بالإضافة لتوافر شروط أضافية على النحو التالي:
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
 أن يكون مقيدا في السجل التجاري
 •ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عن النصاب المحدد في كل دولة
 •لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في أحد الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو النقد أو الجمارك أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 • ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد اعتباره
ب - بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
 الشخص الاعتباري أو المعنوي هو جماعة من الأشخاص يضمهم تكوين قانوني يرمى إلى هدف معين أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق هدف معين يضفي عليها القانون الشخصية فيصبح شخصامستقلا ومتميزا عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطهم.
يشترط في الشخص الاعتباري ما يلي:
ا- أن يتوافر في الشريك المتضامن وفيمن له الحق الإدارة والتوقيع الشروط الآتية:
•    ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في أحد الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو النقد أو الجمارك أو  التجارة ….الخ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
  ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد اعتباره
ب- أن يكون عقد أو سند إنشاء الشخص الاعتباري أو الشركة مشهرا ويكتفي بان يكون ذلك ثابتا في مستخرج السجل.
ج- أن يكون من أغراض الشخص الاعتباري أو الشركة التصدير أو الاتجار أو الإنتاج أو الاستيراد
د- ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن النصاب المالي المحدد بكل دولة.
ما هي الدراسات التي لابد من دراستها عند التصدير والاستيراد :
يجب أن تقوم كل حاضنة بعمل دراسة شاملة تشمل :
طبيعة المنتجات في بلدها  
• طبيعة المستهلك وعاداته
 • اختيار السوق .
• معرفة السوقٍ.
• مواصفات المنتج/. وكيفية تطوير المنتج
• العملة المحلية وقوتها الشرائية
• الموقع الجغرافي وأفضل مواني قريبة للمنتج (جوى/بحري /بري)
• سرعة / الوصول للمنتج  ( مدى البعد  - أقرب مواني وطرق النقل برا وبحرا وجوا (,
• موسمية الشراء • موسم التخفيضات
الأحوال الاقتصادية (العملة –استقرار سعر الصرف- العملة الصعبة المستخدمة في التعامل- آليات الأسواق)
البلد ( العادات والتقاليد-المناسبات والاحتفالات- الأجازات….الخ)
لقوانين الهامة (الرقابة على الصادرات والواردات وفحص الجودة - وقانون الجمارك- نظام الفصل في المنازعات القضائية)


-   ماهو معيار القياس للمواصفات عند الاستيراد:
-  تتبع المواصفات لبلد  المصدر منه حيث يتم اعتماد المستندات من الغرفة التجارية
وسفارة بلد (الحاضنة )المستوردة  في بلد المصدر وفقآ لشهادات مواصفات معينة وشهادات منشاء.
مهام  الحاضنات في استخراج أذن من الرقابة النوعية على الصادرات والواردات 
يوجد في كل دولة هيئة حكومية خاصة بالرقابة على الصادرات والواردات والمواصفات والمقاييس لفحص السلع المعدة التصدير أو المستوردة
 تتقدم الحاضنة بطلب الفحص على السلع إلى تلك الهيئة ويشترط في الرسائل المطلوب فحصها أن تكون كل منها متطابقة في النوع والصنف والرتبة والعبوة
فتقوم الهيئة بفحص الرسالة ظاهريا ومعمليا حسب طبيعة الرسالةوفي حالة الفحص المعملي يتم أخذ عينة للتحليل وعندما ترد نتيجة المعمل يتم مطابقتها وفي حالة المطابقة ظاهريا ومعمليا  يمنح شهادة الأذن بالتصدير .
 ويشترط للسماح بتصدير الرسالة التي تم فحصها أن تظل مطابقة للشروط والمواصفات حتى وقت شحنها فإذا ثبت أن الرسالة غير مطابقة للمواصفات والشروط وجب سحب الأذن بالتصدير .
-  وكذلك تتم  معظم تلك الإجراءات عند طلب الإفراج على السلع المستوردة  .
من مهام  الحاضنات استخراج  شهادة المنشأ:
شهادة المنشأ هي شهادة تسلم للحاضنة تثبت أن السلع المصدرة ذات منشأ محلي و يتم الحصول عليها قبل الشحن (الجوى/البحري/ البرى أو بعده بحسب قانون كل دولة.
كيف يمكن استخراجها ؟ توجد في كل دولة  هيئة للرقابة على الصادرات والواردات فهي المسئولة عن إصدار شهادة المنشأ وتصدر خلال 24 ساعة من تاريخ تسليم الطلب.
حيث تقوم تلك الهيئة بميناء الشحن بالإطلاع علي جميع الأوراق المستوفاة بعد تمام التصدير لإصدار شهادة المنشأ  ( كشهادة الإجراءات الجمركية و الإقرار الجمركي، والرسوم ….الخ بالإضافة إلى:
1- بوليصة الشحن
2-  فاتورة البيع
3- موافقة الجهة النوعية إن وجدت
4-  إقرار من المصدر على مطبوعات بنسبة المكون المحلي
 شهادة المنشأ ( يتحدد نوعها طبقا للدولة المستوردة وتكتب باللغة الإنجليزية أو لغة الدولة المستوردة إلا إذا كان الاعتماد ينص علي غير ذلك)
6-  يراعي أن تكون بيانات الطلب والمستندات متطابقة.
 ويجب أن ترفق بالطلب المستندات التالية:
• بوليصة الشحن أو صورة معتمدة منها
• صورة من فاتورة البيع المعتمدة بمعرفة المصدر
• صورة من الاستمارة البنكية للتصدير نموذج EX
• صورة من البيان الجمركي للسلع المصدرة
دور السوق المشترك لتنشيط حركة التصدير:
 •دراسة ودعم للمشروعات التي تحتاج للتمويل في التصدير بمحاولة إيجاد مصادر تمويلية لها .
 ضمان توافر خدمة شبكة الحاسب الآلي لتظهر العرض والطلب بين الحاضنات وسير الطلبية.
 •توفير التسعيرة اليومية للبضائع بسعر اليوم.
 •التأمين التعاوني على لوسائل النقل والبضائع.
 إيجاد أسواق وقنوات لتصريف المنتج.
 تنظيم المعارض الدولية المستمرة بين الحاضنات.
الشركات المساندة التي تقدم الدعم  :
• خدمات النقل/ الشحن
•  السفر /والحجوزاتوالإقامة /والتنقل
• خدمات الجودة والمواصفات ومعامل التحاليل الإنتاجية
 • خدمات إدارية ومالية.
•  خدمات الدراسات التسويقية
•  خدمات تمويلية
•   خدمات التأمين
• خدمات قانونية.
• المؤتمرات والمعارض, • الانترنت .
 مصادر حصول الحاضنات على المعلومات في التصدير والاستيراد :
•   مركز المعلومات الذي يقدمه السوق المشترك على الإنترنت الاتصالات التي تنشا بين الحاضنات
 • النشرات المقدمة من المؤسسات المحلية المختلفة والنشرات الدورية التي يقدمها السوق المشترك
 • المصادر الحكومية ( الغرف التجارية بأنواعها ، هيئات الاستثمار ، الوزارات، ) 
 • المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة •  السفارات الأجنبية (الملحق التجاري)
•  الصحف القومية والمجلات الاقتصادية والقنوات التلفزيونية المتخصصة.
&- دور الحاضنات في المعارض التجارية:
تقام المعارض التجارية بصفة مستمرة على مدار العام  حيث ينظمها إدارة السوق المشترك بجميع الدول الأعضاء في السوق المشترك لجميع التخصصات وذلك بالتنسيق مع كل الحاضنات طبقا لجدول محدد يشترك فيه المنتسبين لكل حاضنة أعمال بكل دولة, فتعتبر المعارض التجارية هي أفضل الطرق لمقابلة العملاء المحلين ولاتصال بعملاء متوقعين ولعرض السلع والخدمات في السوق ومن ثم يمكن البيع وعرض الوكالات التجارية ويتم حجز القاعات في الفنادق أو صالات الأفراح أو أرض المعارض أو المنتجعات السياحية أو المدن الترفيهية
&- دور الحاضنات في الوكالات التجارية:
عقد الوكالة يقصد منه تحديد نوع النشاط الذي سيقوم به الموكل – نسبة العمولة – الشروط الجزائية وطريقة التعويض- طريقة انتهاء عقد الوكالة عند الضرورة……. إلخ
والعقد يتم بناءا علي تراضي من الطرفين فيما يتعلق بكافة النواحي….. ويتعين ان تكون نصوص العقد متوافقة مع القانون المحلي (بلد الوكيل).
لذا فأن عقد الوكالة يتطلب مراعاة النقاط الآتية:
1- الوضوح الكامل عن أغراض التعاقد وعلى النحو التالي:
أ‌. تحديد دقيق وواضح من هو الوكيل… ومن هو المصدر أو الموكل
ب‌. وضع وصف دقيق وواضح للسلعة المرغوب تسويقها ( موضوع الوكالة)
ت‌. تحديد واجبات الوكيل بكل دقة هل دوره ينتهي بمجرد وصول الرسائل أم سيتولى بعدها عمليات الصيانة وتوفير قطع الغيار في حالة السلع الصناعية مثلا.
ث‌. تحديد نطاق عقد الوكالة نوعيا وجغرافيا.
ج‌. مدة العقد- أسلوب فضه وما هي إجراءات ذلك لو رغب أحد الطرفين فضه قبل المده المحددة.
ح‌. هل للوكيل دور في الترويج والإعلان (مدى مساهمته في تكاليف وتنفيذ خطط الترويج والإعلان)
خ‌. هل يتدخل الوكيل في تحديد السعر
د‌. هل يجوز الالتجاء للقضاء في حالة الخلاف
أن يتوافر في العقد كافة الشروط القانونية التي يتطلبها القانون قي بلد الموكل وبلد الوكيل بما في ذلك تسجيل عقد الوكالة لدي الغرفة التجارية المختصة وتوثيقه لدى سفارة كل طرف وكذا توثيق كل تعديل في عقد الوكالة.
-  تحديد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل.
-  الاتفاق الكامل على حق الوكيل في التعامل في سلع مماثلة من عدمه.
-  صياغة العقد بلغتين (لغة بلد المصدر)ولغة بلد الوكيل ولغة أخرى حيه الاحتكام إليها عند الضرورة
كيف تختار الوكيل التجاري:
 توجد طرق كثيرة يمكن من خلالها الوصول إلي اختيار وكيل تجاري في السوق الخارجي على انه يجب في البداية قبل اختيار الوكيل تحديد السلعة المرغوب في تصديرها ومعدلات الطلب عليها وطبيعة المستهلكين.. الخ وهذا دور الحاضنات التي تقوم بالاتصال بين الحاضنات لإيجاد الوكلاء للمنتجات
أنواع الوكالة التجارية الأساسية:
وكيل بالعمولة :
وهو الذي يتسلم الطلبات من المشترين لسلعة بصفته ثم يتولى إرسالها إلى المصدر .. حيث يقوم الأخير بشحن الرسالة إلي المشترين مباشرة ويتأكد أيضا منهم على إتمامها وفي هذه الحالة لا تنتقل حيازة السلعة غلي الوكيل ولا يتعامل فيها أو في تداولها.
وهذا النوع لا يستدعي أن يكون للوكيل دور سواء في ظهور اسمه على السلع الواردة ولا يقع عليه عبء المخاطرة سواء من طرف المصدر أو المشترى وفي هذا يحصل الوكيل على عمولة يتفق عليها    ( نسبة محددة) مقابل دوره في إتمام العملية وهذه النسبة طبقالطبيعة السوق …
-  والوكيل بالعمولة عادة ما يكون دوره ناجحا في الترويج للسلع حيث أن زيادة التصرف تنعكس علي حجم عمولاته.
وكيل بالبيع (الموزع):
 يختلف دوره عن دور الوكيل بالعمولة ، فالموزع يقوم بشراء السلعة لحسابه وتنتقل ملكيتها وحيازتها إليه بتخزينها إليه ثم يقوم بتخزينها لإعادة عرضها وبيعها وبالسعر الذي يقدره، ودور الموزع أكبر من دور الوكيل بالعمولة فهو يعطي ضمانات وتسهيلاتللمشترين بخلاف ما يقدمه من خدمات بعد البيع كالصيانة وتوفير قطع الغيار وعمولة الموزع في هذه الحالة اكبر من عمولة الوكيل بالعمولة حيث أن المخاطر التي يتحملها أكثر من المخاطر التي يتعرض لها الوكيل بالعمولة.
وكيل المتضامن مع المشتري:
وهذا النوع يصاحبه قدر من المخاطر فالوكيل يقع علي عاتقه مسئولية أوامر التوريد التي يتلقاها ويكون مسئولا عن سداد قيمة السلع للمصدر عندما يمتنع المشتري عن السداد، وعلى هذا فان الوكيل المتضامن يتقاضى عمولة أكبر من تلك التي يتقاضاها الوكيل بالعمولة والموزع. ونظرا للتكاليف العالمية التي تصاحب هذا النوع من الوكالة فانه لا ينتشر بسهولة .
-  وبشكل عام فان عقد الوكالة قد يتضمن أكثر من نوع فيجوز أن يكون الوكيل وكيلا بالعمولة وموزع في ذات الوقت.
-  ويتعين عند الاختيار أن يكون الوكيل متمتعا بالسمعة الطيبة ، ويتمتع بمركز مالي جيد ذو مقدرة إنتاجية
ثم هناك صفات أخرى يجب توافرها فيمن يقع عليه الاختيار:
-  الخبرات السابقة
-  نوعية وعدد التوكيلات الأخرى التي يقوم بها ( يتوقف أثرها على إستراتيجية التسويق المتبعة
-  مدى إلمامه بالظروف في السوق
-  المؤسسات المالية التي يتعامل معها ودورة رأس المال في مؤسسته… الخ
-  المساحة الجغرافية التي يغطيها
-  حجم نشاطه السنوي
وفي جميع الأحوال فانه يتعين علي المصدر الاتصال المباشر والمستمر بالوكيل فيما يتيح له التعرف علي مدى النجاح الذي يحققه أو ما هي أسباب التعثر في السوق
شروط أو طرق الدفع:
-  هناك وسائل دفع متعددة لسداد قيمة الصادرات من أهمها ما يأتي:
أولا : الدفع المتقدم 
وهذه الطريقة تعني سداد قيمة البضاعة مقدما كشرط أساسي لشحنها وهذا الأسلوب في الدفع     لا يستعمل كثيرا إلا بالنسبة للطلابيات الصغيرة ولها عيوب كثيرة فقد لا يقوم المصدر بشحن الرسالة أو لا يلتزم بالمواصفات المطلوبة في السلع.
ثانيا : الدفع نقدا:  
-  ويتم سداد قيمة الصادرات نقدا ومقدما بواسطة المستورد ويتم ذلك في حالات منها:
-  تكون قيمة الصفقة صغيرة لا تتحمل نفقات الاعتمادات المستندية.
-  عدم معرفة المصدر بأحوال المستورد، أو لعدم توافر الثقة.
-  عندما تكون الظروف الاقتصادية في بلد المستورد غير مستقرة.
-  عندما تكون السلعة منتجة خصيصا للمستورد ولا يستطيع المصدر بيعها لغيره.
ثالثا الاعتماد المستندي:
 ويتم من خلال هذا النظام الشحن مقابل قيام المستورد الخارجي بفتح اعتماد مستندي بقيمة الرسالة بحيث يتسلم قيمة البضاعة بمجرد تسليمه مستندات الشحن للبنك المحلي.
رابعا: الدفع مقابل المستندات :
بمقتضى هذه الطريقة يتم الاتفاق بين الطرفين علي كافة الشروط من حيث الأسعار….الخ، وعندما ينتهي المصدر من إجراءات تصدير البضاعة فانه يقوم بإرسال المستندات عن طريق المصرف الذي يتعامل معه، الذي يتولى الاتصال بالمصروف المراسل في بلد المستورد مقرونة بتعليمات التي تقضي تسليم تلك المستندات إلى المستورد مقابل سداد قيمتها نقدا، وبموجب هذه المستندات يقوم المستورد البضاعة من الشاحن أو الميناء .
خامسا: الاعتمادات التجاريةوهي شكل من أشكال المقايضة وتستخدم لتنفيذ عمليات المبادلة وينص فيها علي أن يتم تسليم مستندات الصادرات مقابل مستندات الواردات أو أن تودع حصيلة الصادرات تحت تصرف البنك لاستخدامها في سداد قيمة الواردات
الإعتمادات المستنديه وسيله ابتكرها المجتمع الدولي للتقليل من مخاطر عدم تنفيذ عقود البيع الدولية أو سوء تنفيذها عادة ما تتم الصفقات الدولية بين أشخاص بعيد كل منهم عن الآخر ولا يتحقق تنفيذ الالتزامات مباشرة عن طريق المناولة لذلك وجدت طريقة مبتكرة حديثة تضمن لكل من البائع والمشتري ما يهدف إليه من ضمان ودفعاً للمخاطر التي قد يتعرض إليها كل منهم وكانت هذه الطريقة هي الاعتمادات المستندية وتعتبر هذه العملية من أهمالأعمال المصرفية التي تقوم وتضطلع بها المصارف المحلية والدولية في مجال النشاط الاقتصادي.
الواقع أن الاعتمادات المستندية تقوم بدور فعال وحيوي في مجالالتجارة الدولية وقد ساعدت على تشجيع حركة التجارة الدولية باعتبارها إحدى وسائل وطرق الدفع السائدة والمنتشرة بين التجار.
وتحقق الاعتمادات المستندية درجة عالية من الضمان والأمان من طرفي عقد البيع الدولي خاصة وأن كل طرف من أطراف عقد البيع غالباً لا يعرف ما يعرفه الطرف الآخر وبالتالي لا تتوافر بينهما الثقة الموجودة بين أطراف عقد البيع الداخلي ولذا ابتكر المجتمع الدولي هذه الوسيلة للتقليل من مخاطر عدم التنفيذ أو سوء التنفيذ لعقد البيع الدولي، وفتح الاعتماد المستندي غير القابل للرجوع يعد بمثابة شهادة ميلاد، حيث يولد حقاً مباشراً لمصلحة المستفيد تجاه البنك مصدر الاعتماد أو البنك المؤكد دون إمكانية الاعتراض من قبل هذه البنوك بأية دفوع كانت.
وبطبيعة الحال فإن البنك يريد أن يجنب نفسه إثارة المنازعات بين أطراف عقد البيع بحيث لا يجوز له التمسك بدفوع مستمدة من هذا العقد تطبيقاً لمبدأ استقلال العلاقات الناشئة عن الاعتماد المستندي.ويقول جانب من الفقه في هذا الشأن إن عملية الاعتماد المستندي هي عملية بموجبها يتدخل البنك بناءا على أمر المشتري لتنفيذ مالي لعملية تجارية والأكثر وقوعاً هي عملية دولية يتعهد فيها البنك بالدفع للبائع المستفيد مقابل تقديم مستندات تؤمن للبنك رهنا علىالبضائع موضوع الصفقة وهو في مجمله ما يؤمن الاستقرار للبائع وحسن التنفيذ للمشتري.
لجأت الدول مع تزايد المشاكل الاقتصادية الدولية إلى سياسات ثابتةلتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي ومن ضمن هذه السياسات ما تسعى إليه الدول إلى زيادة صادراتها عن وارداتها، ولهذا اهتمت الدول بتجارتها اهتماماً كبيراً وبالتالي ازداد الدور الذي تؤديه البنوك باستخدام الاعتماد المستندي كوسيلة مصرفية مبتكرة في هذا المجال،لذا فإن الاعتمادات المستندية تقوم بعدة وظائف هي:1- الاعتمادات المستندية وسيلة وفاء لالتزامات كل من طرفي عقد البيع فيقوم المشتري باستصدار الاعتماد المستندي لمصلحة البائع مقابل قيام الأخير بتصدير البضاعة وذلك قبل أن يتأكد كلاهما من حصوله على حقه وذلك لثقته في حصوله على حقوقه بطريق الاعتماد المستندي2- الاعتماد المستندي وسيلة من وسائل التسهيل الائتماني للعملاء مما يعني قيام البنك بوضع مبلغ من هذا التسهيل تحت تصرف المستفيد مما يترتب عليه فتح اعتماد لمصلحة البائع بحيث يتمكن هذا الأخير من الحصول على قيمة الاعتماد المستندي مقابل تقديم مستندات متفقة مع شروط الاعتماد وذلك من بنك معروف حيث يلتزم بتنفيذ التزامه الذي التزم به قبل المستفيد.
ونظراً للأهمية القصوى التي تتمتع بها الاعتمادات المستندية لذا أصبحت محل اهتمام دولي من قبل المنظمات المتخصصة كغرفةالتجارة الدولية
مع التوسع في نجاح عملية الاعتماد المستندي وأعراف التجارةالدولية تطورت هذه العملية تطوراً
هائلاً منذ بداية القرن العشرين، وفي الواقع كانت غرفة التجارة الدولية لها السبق في هذا المضمار منذ سنة 1933 وحتى سنة 1994 فقامت بإعداد قواعد وأعراف متعلقة بالاعتمادات المستندية، وهي نتيجة اجتماعات وتداولات من ممثلين لجمعيات مختلفة، وهذه القواعد تعد الآن منتشرة في جميع أنحاء العالم. وتكتسب هذه القواعد قوتها الإلزامية من إرادة المتعاقدين
 وتمثل التجارة الدولية في المملكة العربية السعودية مركزاً هاماً نظراً لأهمية الدور البالغ الذي تضطلع به التجارة ومن ثم ظهرت الحاجة إلى أهمية التعامل بالاعتمادات المستندية حيث تبنت المملكة القواعد والأعراف المتعلقة بالاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدوليةونظراً للخلو والفراغ التشريعي في كثير من الدول كان اللجوء إلى قواعد الغرفة أمرا حتمياً من جانب العديد من الدول. وحملت البنوك لواء توحيد هذه القواعد ومن ثم أصبحت هذه القواعد شبه عالمية تسد الفراغ التشريعي وتساعد على تيسير التجارة الدولية.
 التحكيم في المنازعات التجارية الدولية

-  ما هي هيئة التحكيم في المنازعات التجارية الدولية؟ … وكيف يتم …؟
تنشأ الحاجة إلي التحكيم عندما يكون هناك تنازعا بين أطراف من دول مختلفة فعندما يكون هناك حالة تنازع في تطبيق القانون، فهنا يثور التساؤل أي القوانين يجب تنفيذه ؟ وأي جهة قضائية لها حق في نظر النزاع وفضه … ومن أمثلة هذه المنازعات تلك التيتنشأ عن اختلاف أو عدم الالتزام بنصوص العقود وأيضا من هذه المنازعات تلك التي تنشا عن الاعتمادات المستندية التي تربط أطرافا من دول مختلفة وجميع الخلافات يجرى تسويتها بصورة نهائية وفقا لقواعد التصالح والتحكيم التي حددتها غرفة التجارةالدولية بباريس ويشارك في التحكيم محكم أو أكثر يتم تعيينهم وفقا للقواعد.
ويتم النظر في المخالفات والمنازعات التي تنشأ بين المتعاقدينبالمحكمة الدولية للغرف التجارية بباريس ويشترط لعرض المنازعات عليها أن ينص في العقد علي جهة ومكان التحكيم شريطة ألا تتعرض أحكامها مع قواعد التحكيم المنصوص عليها في دولة السوق المشترك أو مع لائحة فض المنازعات التجارية التابعة لإدارة السوق المشترك (الهيئة الإسلامية).

-   ويوجد أيضا في مجال التحكيم هيئات ولجان بغرفة التجارة الدولية بباريس فما هي؟
هي الهيئة التي تمثل رجال الأعمال على المستوى الدولي – وللغرفة لجان أهلية في غالبية دول العالم – كما تضم الغرفة أعضاء آخرين في الدول التي لا يوجد بها لجان أهلية – وتمثل كل لجنة أهلية الهيئات التجارية الرئيسية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفد كل لجنة مندوبين دائمين عنها في مجلس إدارة الغرفة الدولية وتقوم غرفة التجارة الدواية بدور المتحدث بلسان رجال الأعمال في التعامل أمام الحكومات أو المنظمة الدولية.
وكذلك حل الصعوبات التي قد تعترضهم في التعامل مع بعض الدول بوضع الأسس النموذجية المشتركة التي يجرى التعامل بمقتضاها، كما تمد رجال الأعمال بالمعلومات العلمية والعملية التي ترد في نشراتها ووثائقها.
وتتمتع الغرفة بالصفة الاستشارية من الدرجة الأولى لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وتتبع الغرفة هيئتان:
-  الأولـــــيالمكتب الدولي لاستعلامات الغرفة التجارية.
-  الثانـــــيةهيئة المحكمة الدولية للتحكيم التجاري.

-  واشتراطات التحكيم من خلال الغرفة ما يلي:
-  يشترط لإجراء هذا التحكيم أن يتفق الأطراف على الاتجاه إليه.
-  أن يكون الخلاف الذي يطرح ذا طابع دولي.
-  أن تكون القضية ذات طابع تجاري..
وتوصى الغرفة التجارية الدولية باستخدام الصيغة التالية كشرط لقبولالتحكيم:
( جميع الخلافات الناشئة فيما يتعلق بهذا العقد تجري تسويتها بصفة نهائية وفقا لقواعد التصالح والتحكيم للغرفة الدولية للتجارة بواسطة محكم أو أكثر يجري تعيينهم وفقا لتلك القواعد)
ويمكن أن تضاف إلى هذا النص بعض الاشتراطات الخاصة بالمكان الذي تجري فيه عملية التحكيم، وعدد المحكمين، والقانون الوطني الذي يسري على العقد بالنسبة لبعض الدول أو القانون الواجب
تطبيق مع تخويل المحكمين سلطة التسوية الودية دون التقييد بنصوص القواعد الرسمية.
-   أن وجود هيئات ومنظمات دولية كمنظمة التجارة العالمية وكذلك مؤسسة ضمان الاستثمارات الإسلامية التي تضمن حماية رؤوس الأموال في عمليات التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية من المخاطر المتعلقة باستقرار الدول، فمن الممكن العمل تحت مظلة تلك الهيئات عند الخلافات التي تنشأ في السوق المشترك.
- ومع ذلك فلابد من إنشاء لجنة تابعة لإدارة السوق المشترك كخطوة أولى في النزاع مختصة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين المتعاملين في السوق المشترك في كل بلد عضو فتكون سببا بأن تدفع المستثمر العربي لاستثمار أمواله بداخل الدول الإسلامية والعربية، حيث الاستقرار والأمان.
-   مع أنه تبين حاليا للجميع بأن المخاطر الخارجية باتت أكثر خطورة وخاصة بعد أن جمدت الدول العظمى رؤوس أموال عرب ومسلمين بعد أحداث الغزو في أفغانستان والعراق.

الإجراءات  التي تحتاجها حاضنات الأعمال
في المشاريع الاستثمارية

- تقوم الحاضنات بالتنسيق مع إدارة السوق المشترك بطرح مشروعات عديدة للاستثمار بين الحاضنات اعتمادا على الميزة النسبية في بلدها
-  وضع خطط دراسية عامة عند الاستثمار فاذا كانت الحاضنة تريد لمشاريعها النجاح فيجب ان لا تتسرع في:-
اختيار الشخص المناسب الذي يصلح لطبيعة المشروع ومدى استعداده للتدريب على إدارة المشروع وسير عمله- اختيار الموقع- اختيار نوع النشاط-الميزة النسبية- الإمكانيات المتاحة - البحث عن القنوات التمويلية الإسلامية والمشاركات الجماعية للمساهمات الجماعية في المشروع الواحد - معرفة جميع الجهات التي تصادق على المشروع- كيفية البدء في التنفيذ- قنوات تصريف المنتج - مدى التوقع للعائد السريع للمشروع  تصديق كل المعلومات التي ترد لك عن نجاح المشروع بعد دراسة الجدوى
تشكيل مشاركات بين المساهمين للاستثمار:
تشكيل الشركات: الشركات في القانون التجاري هي منشآت تزاول نشاطاً اقتصاديا معيناً. ويمتلك رأس مالها أكثر من شخص واحد.
أنواع الشركات :
آ شركات الأشخاص: وهي الشركات التضامنية التي يكون الشركاء فيها مسئولين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة قبل الآخرين وأن هذه المسئولية غير محدودة ويكون الاعتبار الشخصي فيها هاماً لأنها تقوم على الثقة بين الشركاء. أهم أنواعها:1- شركة التضامن  2- شركة التوصية.
أ‌-     شركات الأموال:
وتكون شخصيتها المعنوية مستقلة من الناحية القانونية عن شخصية المساهمين فيها ولأن هؤلاء المساهمين، أو حملة الأسهم لا تتجاوز مسئوليتهم عن التزامات الشركة حدود ما يملكه كل منهم فيها من أسهم رأس المال. وملكية رأس المال الحقيقي للشركة – ممثلاً في أصولها الثابتة والمتداولة والسائلة – بعكس الحال في شركات الأشخاص – إذ ان أسهم الشركة المساهمة يمكن أن تتداول بالبيع أو الشراء في سوق الأوراق المالية ومن أنواعها:
-  الشركة المساهمة
-  الشركة ذات المسئولية المحدودة
-  الشركة القابضة (Holding Company  )
-  شركة تملك شركة أو شركات أخرى - ملكية جزئية أو كاملة – لأغراض فرض الرقابة عليها
طرق التمويل الشرعي الإسلامي في المشاريع والتجارة:
تساهم الحاضنات في البحث عن إيجاد المصادر التمويلية الشرعية بتوفير كافة المعلومات عن الإجراءات المطلوبة في التمويل
وتختلف مصادر التمويل طبقا لنوع المشروع وحجمه سواء كانت مشاريع صغرى أو متوسطة أ و كبرى بحسب كل مجال فهناك العديد من الجمعيات والصناديق والبنوك الإسلامية والمساهمات والمشاركات والاتحادات والاندماجات بين الأفراد والشركات الخ، وتقوم الحاضنة بتدبير الممول حسب طبيعة المشروع ومعظم الممولين يطلب من الإجراءات ملخصها يدور في المحاور التالية:

يتطلب التمويل تقديم معلومات مالية حيث تشمل التالي:
مصاريف رأس مال المشروع: وهي المصاريف التي سيتم عن طريقها شراء الأصول الثابتة للمشروع,   ( وإرفاق عروض أسعار عن كل أصل من ( المعدات، الخامات الأساسية… الخ ) .
المصاريف التشغيلية: إيجارات، خامات، مصروفات إدارية, رواتب عاملين… الخ مع تفصيل هذه المصاريف كلا على حدا شهريا.
الإيرادات المتوقعة: تحديد الإيرادات المتوقعة على أساس شهري وما هي طبيعتها في حال أكثر من نشاط ( مثلا بيع، صيانة كلا على حسب طبيعة الإيرادات ).
-  جدولة تسديد القرض: من الإيرادات والمدة من بداية المشروع ( ويتم التفاوض علي فترة السماح).
دراسة ميسره عن السوق متضمنة: نوع المنتج أو الخدمة التي يقدمها المشروع (هل هو متوفر من قبل أم جديد). المنافسون للمنتج أو الخدمة.
-  سياسة التسعير للمنتج أو الخدمة.
-  الخطة الدعائية للمشروع أن لزم الأمر.
-  موقع إقامة المشروع.
خطة تشغيلية لمدة سنة إلى… : يحدد فيها الأهداف الربحية المتوقعة شهريا وكيفية تحقيقها عدد العاملين وتوزيع مهامهم لتحقيق الأهداف الربحية المتوقعة.
وفي البحث التالي نقوم بعمل:دراسة تحليلية لشكل الشبكة الالكترونية في السوق المشترك تحت مسمى   السوق الإسلامي المشترك للدول العربية والإسلامية

 بحث مستقل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق